منتدي الليدر الأسواني
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا في (منتدي الليدر الأسواني)
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية 829894
ادارة المنتدي هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية 103798
منتدي الليدر الأسواني
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا في (منتدي الليدر الأسواني)
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية 829894
ادارة المنتدي هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية 103798
منتدي الليدر الأسواني
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


إسلاميات _ برامج كمبيوتر وإنترنت _ دروس وشروحات_ كتب_ كل مايخص مصر* أسوان* منيحه عاصمة الجنوب _ أهم الأخبار _محاماه وقانون _ ألعاب رياضيه وقتاليه _ وغير ذالك ....
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعة المنتدي الآن
شارك هذه الصفحة
مكتبة الصور
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية Empty
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 70 بتاريخ الإثنين 22 أبريل 2024, 11:06 am
المواضيع الأخيرة
» متى يتم تسوية المعاش بنسبة 80% ؟..  قانون التأمينات الاجتماعية يجيب
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأحد 13 أغسطس 2023, 2:25 am من طرف محمد الليدر

» وظائف بنك ناصر الإجتماعي
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالجمعة 11 مارس 2022, 5:46 pm من طرف محمد الليدر

» برنامج معلم القرآن كلمة كلمة Houseofquran
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأربعاء 28 أبريل 2021, 9:06 pm من طرف محمد الليدر

» تحميل افضل برنامج مونتاج وتحرير الفيديو 2021 Shotcut مجانا
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 12 نوفمبر 2020, 5:51 pm من طرف محمد الليدر

» عملاق المونتاج وتحرير الفيديو | MAGIX Vegas Pro 18.0
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 12 نوفمبر 2020, 4:13 pm من طرف محمد الليدر

» تحميل برنامج المرجع القانوني لخدمة المحامين
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالسبت 24 أكتوبر 2020, 10:46 pm من طرف احمد نصر

» مصرع 2 وإصابة 5 أشخاص  في انقلاب تريلا على منزل بأسوان
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالجمعة 26 يونيو 2020, 8:50 pm من طرف محمد الليدر

» تحميل برنامج المحامي مجاناً
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالأحد 29 سبتمبر 2019, 8:12 pm من طرف الحديدى

» مطلوب مهندس مهندس تصميم مواقع وخبرة ببرمجة الاجهزة للعمل بشركة بالدمام .. راتب 2500 ريال سعودي
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالسبت 14 أبريل 2018, 12:00 pm من طرف محمد الليدر

** دردشـة الـمـنـتـدي **
[إلتحق بالدردشة]
دخول | أرشيف | تجديد

(ما يلفظُ من قولٍ
 إلا لديه رقيبٌ عتيد)


إتصل بنا * إحنا هنا
لو عندك أي مشكلة
واجهتك في التسجيل
فـي الـمـنتــــــــــدي
أو غـيــر ذالـــــــــك


سجل عندنا يازائر


هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

اختصار الروابط الطويلة مجاناً



 

 هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد الليدر
 
 
محمد الليدر


العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف
( mms ) : الا بذكر الله
التقيم الإداري : وسام  المدير العام
التقييم الفني : وسام التميز بالنجوم


هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية   هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 31 مارس 2016, 10:39 pm

أسئلة مقابلات النيابة الإدارية
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية 10157297_153777638141840_144530101216986725_n

♦♦(الجـــــــزء الأول)♦♦
س1: مدرس اعتدى على طالبة أثناء اعطاء درس خصوصى لها وتم مسألته تاديبيا عن الفعل ؛ دفع المدرس بعدم صحة الجزاء نظرا لانه لم يكن في جهة عمله – المدرسة – فهل دفع المدرس صحيح ام لا . وهل يختلف الجزاء اذا وقعت المخالفة ف المدرسة؟
دفعه غيرصحيح لانه يجب ان يلتزم بالسلوك القويم ويكون قدوة خارج العمل . وطبعا الجزاء يكون اشد اذا وقعت داخل المدرسة لانه يكون اقترف اكثر من مخالفة .
س2:هل للنيابة الادارية ان تأمربضبط واحضارالمتهم ام لا؟والسبب ؟وهل يجوز ان يجري التحقيق في غيبتة؟
امرالضبط والاحضارالذي تصدره النيابه الاداريه لا يصدر الا للشاهد ولايوجد بقانون النيابه الادارية ما يسمح بضبط واحضارالمتهم...والغايه من ضبط واحضارالشاهد ان عدم حضوره يعطل التصرف في التحقيق ..اما المتهم اذا امتنع عن الحضور فانه يتنازل عن حقه في الدفاع ولايعطل التحقيق.اذن لا يجوزللنيابه الاداريه ضبط واحضارالمتهم...وانما الشاهد فقط..
س3:موظف وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من المرتب عام 1999 وقام الجهازالمركزي للمحاسبات بالاعتراض علي القرار اول مايو 2005 فهل هذا الاعتراض جائز ولماذا؟؟؟؟؟
لايجوز .لأن الماده الخامسه من قانون الجهازالمركزي حددت امكانية الاعتراض علي طلب الجزاء واحاله العامل للمحاكمه خلال 30 يوم من ابلاغه بقرارالجزاء الذي يبلغه ايضا خلال 30 يوم من توقيعه.
س4: مدرس ساعد تلميذ على الغش فى الامتحانات فعاقبته المحكمه بخفض الاجر والحرمان من الاشراف على الامتحانات 5 سنين دفع ببطلان الحكم لانه لايجوز مجازاته عن الجريمة مرتين هل الدفع صحيحا ام باطل؟
الحرمان من الاشراف علي الامتحانات ليس بعقوبه وانما هواجراء وقائي رغبه في عدم تكرار المخالفه مره اخري اما العقوبه فهو خفض الاجر لذلك فالدفع باطل.
س5: هل يجوزصدورالحكم التأديبى غيابيآ؟المعارضه مكان المعارضه؟مدة المعارضه؟
يجوز صدور الحكم غيابى فى حالة إعلان ذوى الشأن ( الموظف) بميعاد الجلسة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ؛ يجوزالطعن بالمعارضه خلال 60 يوم من تاريخ صدورالحكم او من تاريخ العلم اليقيني للموظف العام
الشق الأول: الطعن على أحكام المحاكم التأديبية:
أحكام المحاكم التأديبية هي أحكام نهائية ويجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال والمواعيد المقررة قانونا:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
(2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
(3) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواءً دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
س6: سحب الدعوي التأديبية؟
لا يجوز سحب الدعوى التاديبيه لانها تكون تحت ولايه القضاء التأديبي بعد رفع الدعوي بواسطه النيابه الاداريه ولا يجوزالتعدي على تلك الولاية
س7: هل يجوز للجهة الادارية ان تسحب الدعوي التاديبية بعد احالتها الي النيابة الادارية؟
تتلخص في انه لا يجوز للجهة الادارية ان تسحب الدعوي التاديبية من النيابة الادارية وذلك نظرا لان جهة الادارة لها الاختصاص الاصيل في توقيع الجزاء يعني بعد النيابة الادارية ان توصي بتوقيع الجزاء فللجهة الادارية اما ان تاخذ بما اوصت به النيابة الادارية او لا تاخذ به.
* مدى جواز سحب الدعوة التاديبية ؟ولماذا؟
لا يجوز سحب الدعوى التاديبيه بعد تقديمها للمحاكم التاديبيه لان سلطة النيابه الاداريه فى التحقيق تستمدها من القانون ولا يتوقف استعمالها على طلب او موافقة الجهه الاداريه التابع لها العامل وانها متى وصلت الدعوى التاديبيه للمحكمه فلا تملك الجهة التابع لها العامل اتخاذ اى قرار فى موضوع الاتهام ولان القرار الصادر بالاحاله للمحكمه هو قرار اخذته الاداره عن اقتناع والعدول عنه قد يشكك فى جدية قرارتها وسوف يفتح السحب مجالا للمحسوبيه والاعتبارات الشخصيه وايدت احكام المحكمه الاداريه هذا برفضها حكم نيابه اداريه بانقضاء الدعوه التاديبيه بسبب تنازل جهة الاداره وطلبت من النيابه استكمال التحقيقات.
س8: ماعلاقة التأديب بالوظيفة العامة؟متى يسأل الموظف تأديبيا بعد انتهاء خدمته؟
في حالتين اذا كان بدأ التحقيق معه قبل تركه للخدمة. وفي الحالة دى لا يوقع عليه سوى عقوبة الغرامة واذا ارتكب مخالفة مالية ترتب عليها ضياع حق مالى للدولة او للخزانة العامة. هنا يجوز تتبعه خلال 5 سنوات من تركه للخدمة.
س9: هل يجوزالصلح في جرائم الاستيلاء واختلاس المال العام جنائيا وتاديبيا؟
بالنسبه للشق الجنائى لا يجوز التصالح فى الجنايات بصفه عامه , وبالنسبه للشق التأديبى لا يجوز اذا ترتب على المخالفه ضياع حق من الحقوق الماليه للدوله او الاضرار بالموازنه العامه للدوله و ذلك يعد اخلال من قبل الموظف العام لواجبات الوظيفه و هو من الواجبات السلبيه للموظف العام بعدم مخالفه الاحكام الماليه ....
س10: ما الفرق بين المحاكم التأديبية ومجالس التأديب ؟
مجالس التأديب تتبع الجهة الادارية وتصدر قرارات في حدود سلطتها بينما المحكمة التأديبية تصدر احكام وهى سلطة قضائية
س11: وزارة الصحه حكمت على موظف بغرامه اجر شهرين عام 2000 و احيل للمعاش 2002 دفع ببطلان الجزاء , مدى صحة الدفع و هل يختلف الامر لو كان احيل للمعاش عام 1999 ؟
ان الغرامه تكون للمحكمه الاداريه فقط تحت اى ظروف و ذلك بعد الاحاله الى المعاش فقط وبالتالى ان دفع الموظف صحيح
بعد الاحاله تنقطع الرابطه الوظيفيه ما لم يكن الموظف ارتكب مخالفه ماليه فيجوز معاقبته عليها بعد 5 سنوات من انتهاء الخدمه
اى ان الدفع صحيح لسببين اولها: ان المحكمة الادارية هى التى تحكم بالغرامة فقط . ثانيهما: ان الغرامة تكون بعد الاحالة للمعاش لذلك يكون الدفع صحيح ...
س12: ما دور المحكمه الدستوريه العليا فى الانتخابات الرئاسيه القادمه؟
مـــادة (28 ) تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب . وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة . وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة . وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 . ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور . وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
س13: ما هو القانون العام ؟ وما هى الدول التى تطبقه ؟
القانون العام هو مجموعه القواعد المنظمه للعلاقات التى تكون الدوله بأعتبارها صاحبه السياده طرفا فيها ... اما دول الشريعه العامه هيا دول القانون غير المكتوب حيث ان مصادر قواعدها تستمد من السوابق القضائيه و امثلتها انجلترا و استراليا و على الرغم من ان اسمها دول القانون غير المكتوب الا ان هناك تدوين للسوابق القضائيه والاعراف ...
القانون العام مثل القانون الادارى والدول اللى بطبقه زى مصر وفرنسا والدول اللاتينيه والامارات اما دول الانجلوسكسونيه زى انجلترا واستراليا دى دول السوابق القضائيه لا تعرف القانون العام
س14:هل يجوز محاسبة الموظف العام على اخطائه بعد تركه الوظيفة ؟
يجوز في حالتين علي سبيل الحصر الحالة الأولي: اذا كان قد تم بدأ التحقيق قبل تركه الوظيفة . الحالة الثانية: اذا كانت المخالفه مالية مما يترتب عليها ضياع احد الحقوق الماليه للدولة مالم تمر عليها مدة خمس سنوات.
س15: موظف عام وهو سائق علي سياره حكوميه تابعه لاحدي الهيئات تبين انه يستخدم السياره في نقل المواطنين ويتقاضي اجر نظير ذلك وتم اكتشاف ذلك وصدر جزاء تاديبي ضده سنه 1999 . في سنه 2000 اي بعد مرور عام من صدور الجزاء ضد الموظف اعترض الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذا الجزاء وطلب احاله الموظف الي القضاء التاديبي فهل يجوز هذا الاعتراض من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وهل يجوز طلب الجهاز المركزي باحاله الموظف الي القضاء التاديبي ؟
لا يجوز للجهاز المركزي للمحاسبات الطعن بعد مرور 15 يوم يعنى الجهاز المركزى جهه مختصه بالاعتراض والاحاله ولكن لا يجوز لها هنا الاعتراض او الاحاله وذلك لتخلف شرط المده
س16: هل يجوز للمحكمة التاديبية تغيير وصف الدعوى ؟؟
المادة 233 من التعليمات الفنية للنيابة الادراية : يمكن لها تغير وصف الدعوى استنادا للوقائع الوارده وتغيير الوصف استنادا لنفس الوقائع فلها ان تغيرها من مخالفه اداريه الى ماليه او اى وصف تراه مناسبا ويجب ان تخطر المتهم بالوصف الجديد ويمكن الا يخطر المتهم فى حالة ما اذا كان تغيير وصف الواقعه لصالح المتهم ويجوز لعضو النيابة الادراية القائم على مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التاديبية طلب أضافة أتهامات جديدة مشروطة ان يكون فى مواجهه المتهم أو اعلانة بها إذا كان غائباً ولا تتقيد المحكمه بامر الاحاله
س17: ما هي حجية القرارات الصادرة من النيابة العامة امام المحاكم التأديبية والنيابة الادراية ؟
لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات
س18: في حالة صدور قرار من المحكمة التأديبية بوقف موظف عن العمل و صدر القرار بعد انهاؤه خدمته هل قرار المحكمة صحيح ؟
القرار صحيح فيما يتعلق بالمخالفات الماليه الى ان تسقط بالتقادم والعقوبه الصحيحه التي توقع علي العامل المحال للمعاش هي الغرامة
س19: وسيله لمعرفة القرار الاداري لم ينص عليها القانون ؟؟؟؟
يوجد حكم للمحكمة الادارية العليا تحدثت فية عن العلم اليقينى بالقرار الادارى وقالت فية : والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى :
1- أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .
2- أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح لـه بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .
3- أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب
س20: الجزاءات التأديبية بالترتيب دون خلط.؟
1-الانذار
2- التنبيه واللوم
3- تاجيل موعد العلاوه
4- الخصم من الاجر
5- الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
6- الوقف عن العمل
7- تاجيل الترقيه
8- خفض الاجر
9- الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
10- الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه
11- الاحاله الى المعاش والفصل من الخدمه
12-الغرامة
س21: موظف معار للسعودية وارتكب جريمة تزوير فى عملة هل تملك السعودية معاقبته ام مصر؟
وفقاً لما أقرتة المادة 2/2 من قانون العقوبات المصرى فأن الاختصاص القضائى الوطنى الذى يرتكب جريمة فى الخارج جائز ان يكون القضاء المصرى أو القضاء السعودى لانة فى حالة قيام القضاء السعودى بمعاقبتة يمتنع على القضاء المصرى أو الوطنى عقابة.
س22: متهم فى جريمة اختلاس حكم عليه بالبراءة من المحكمة الجنائية . بماذا تحكم المحكمة التأديبية؟ (بمعنى هل هذا الحكم يلزم المحكمة التأديبية) ؟
نعم يلزمها وعلى المحكمة التاديبية توقيع الحكم التبعى الوارد فى القانون وهو العزل.
س23: -وفاة المتهم اثناء المحاكمة التأديبية؟
انقضاء الدعوة التأديبية لوفاة المتهم.
س24: هل يجوز للادارة توقيع جزاءات تأديبية؟
نعم ولكن فى حدود الجزاءات التى تدخل فى سلطتها طبقا للقانون والا احالت الموظف للنيابة الادارية
س25: هل يسأل الموظف عن خطأه الشخصى مدنيا وجنائيا؟
يسأل الشخص عن افعالة المدنية كما يسأل عن افعالة الجنائية كما يسأل عن افعالة التأديبية ويمكن ان يقوم الموظف بفعل يعاقب علية مدنيا وجنائيا وتاديبيا
س26: لو صدر قرار من الرئيس الادارى الى الموظف يترتب علي تنفيذه جريمة .هل يسأل الموظف تأديبيا عن ذلك؟
نعم يسال تأديبيا لأن طاعة اوامر الروساء يحكمها المشروعية.
س27: وهل يجوز استئناف الحكم التأديبى؟
احكام المحاكم التأديبية نهائية لذوي الشأن الطعن عليها امام المحكمة الادارية العليا وذوى الشان هم رئيس هيئة النيابة الادارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والوزير المختص والصادر ضده الحكم والطعن فى خلال ستين يوما ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم الا اذا مرت مدة فحص الطعون بغير ذلك كما يجوز الطعن فى الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية بطريق التماس اعادة النظر فى المواعيد والاحوال المقررة قانونا
س28: قضاء التعويض وقضاء الالغاء؟
قضاء التعويض :
هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء :
فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
س29: تعريف الموظف العام , من هو الموظف الفعلى , الحكمى , الاعتبارى؟
الموظف العام هو :
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
*الموظف الفعلى :
هو ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص .
*الموظف الحكمى :
يعد فى حكم الموظف كل من:
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها .
2- أعضاء المجالس النيابية او المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
3- المحكمون أوالخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
4- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
5- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأى صفة كانت
*الموظف الإعتبارى :
لايعد من الموظفين العموميين بالمعنى المعروف لكونه هيئة أو شركه تعمل على المنفعه العامه فى حين تعاقدها مع الدولة لإتمام تلك المنفعة أو المصلحة .
س30: إختصاصات محكمة القضاء الادارى؟
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله. اخصاصاته : - الطعون فى الانتخابات المحليه - الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم - طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائية. - الطعون فى القرارات النهائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى - طلبات التعويض عن القرارات الاداريه - المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه. - منازعات الضرائب والرسوم. - دعاوى الجنسيه.
**عقوبتان لا تملك جهة الادارة توقيعهما على الموظف لابد من حكم من المحكمة التاديبة هما : الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة
س31: اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز: - يباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية:
-وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
-الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.
-الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها
-النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
-الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
-الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
-أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة
. *الاختصاصات :
- متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء
-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية
-مراجعة قرارات شؤون العاملين
س32: هل يجوز معاقبة الطبيب علي مخالفتة من النقابة ومن جهة الادارة التابع لها عن ذات الفعل؟
يجوز , لأن من شروط اعمال قاعدة عدم جواز المسائله عن الفعل مرتين ان يكون صادر من جهة واحدة , لكن هنا جهتين مختلفتين فلا مجال لاعمال القاعدة.
وده استثناء على قاعده عدم جواز مسائله الشخص عن الفعل مرتين.
س33: ماهي الجزاءات التي توقعها المحكمة التاديبية والجزاءات التي توقعها جهة الادارة؟
يحق للمحكمة التأديبية توقيع كافة الجزاءات على الموظفين تبعا لما تراه مناسبا فى شأنهم (ولكنها بداهة لا توقع عقوبات الانذار او التنبيه وذلك لان هذا النوع من الجزاءات يطبق فى حالة المخالفات التافهه والتى يستبعد عقلا ان يحال الموظف على اثرها الى المحكمة التأديبية(
أما جهة الإدارة فتوقع أيضا كافة الجزاءات كل فى حدود اختصاصه وينبغى التفريق بين الاشخاص الذين يوقعون الجزاء على الموظف فيحق لشاغلى الوظائف العليا توقيع عقوبتى الانذار والخصم من المرتب الذى لا يتجاوز 30 يوما وينفذ فى حدود ربع المرتب شهريا
أما الجهات الرئاسية (الوزير الختص - المحافظ - رئيس مجلس الإدارة) فيحق لهم توقيع كافة العقوبات بما فيها الفصل والإحالة للمعاش (ولكــــن) فى حالة اصدارهم قرارات الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من الخدمة فيحق للموظف الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية بعد التظلم من تلك القرارات أمام الجهه التى أصدرته وانتظار المواعيد المقرره للبت فى التظلم (60 يوما ) والتظلم هنا وجوبى
س34: هل يجوز للنيابة الادارية التحقيق في جريمة رشوة ارتكبها موظف عام بعد مرور 5 سنوات؟
جريمة الرشوة مخالفة جنائية ولا يسقط الحق فى الدعوى الناشئة عن المخالفة الجنائية إلا بمرور 10 سنوات ويحق لهيئة النيابة الإدارية ان تباشر التحقيق فيها حتى بعد مرور 5 سنوات لانها ليست مجرد مخالفة مالية ..وهيئة النيابة الادارية بالخيار إما أن تنتظر النتائج التى يسفر عنها التحقيق الذى ستجرية النيابة العامة (لانها جريمة جنائية تختص بنظرها النيابة العامة بوصفها جريمة على المجتمع) أو تقرر النيابة الادارية إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لتسير الدعوى الجنائية على المتهم من جهه أمام المحاكم الجنائية ؛ والدعوى التأديبية عليه أيضا امام المحاكم التأديبية من جهة أخرى
ولا شك أن الحكم الصادر على المتهم فى الدعوى الجنائية قد يؤثر على الدعوى التاديبية ولكن يفضل الفصل بينهما إن أمكن:
أولا: فى حالة صدور قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيق .. فهذا القرار لا يقيد جهة الإدارة أو النيابة الإدارية التى تباشر التحقيق مع المتهم فيحق للجهة الادارية توقيع العقوبة عليه ويحق أيضا لهيئة النيابة الإدارية احالة أوراق التحقيق للمحكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبى المناسب فى شأنه
ثانيا: في حالة صدور الحكم على المتهم فى الدعوى الجنائية بالإدانة ففى هذه الحالة الحكم يكون حجة أمام جهة التحقيق (سواء هيئة النيابة الإدارية أو الجهة الرئاسية) فلا يناقش فى مدى ثبوت الجريمة على المتهم أم لا
ثالثا: فى حالة صدور حكم فى الدعوى الجنائية ببرائة المتهم لاثبات عدم ثبوت التهمة فى حقه ففى هذة الحاله يكون الحكم أيضا حجة أمام جهة التحقيق فلا يسوغ معه صدور حكم تأديبى فى حق الموظف وتسقط بذلك الدعوى التأديبية بسبب صدور الحكم بالبراءة فى الدعوى الجنائية
رابعا: فى حالة صدور حكم فى الدعوى الجنائية ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدله ... فلا تتقيد جهة التحقيق بهذا الحكم ويجوز لها توقيع العقوبة التأديبية المناسبة فى حق المتهم
س35: هل يعد عدم توقيع المحامى على عريضة الدعوى التأديبية يؤدى الى بطلان العريضة؟
الاصل فى التوقيع على الصحيفة الذى يرتب البطلان يكون فى الدعاوى الادارية ودعاوى القضاء المدنى أو القضاء العادى والمشرع استثنى القضاء التأديبى من هذا البطلان على عدم توقيع المحامى وقال انة لا يرتب البطلان.
س36: هل يجوز أن تصدر المحاكم التاديبية حكمها غيابى ؟
لا يوجد ما يسمي حكم غيابي في احكام المحاكم التاديبيه حتي لو صدر في غيبه المتهم.مثل المحاكم المدنيه لا يوجد بها حكم غيابي وحضوري حتي في غيبه المدعي عليه
لا يصدر الحكم التأديبي إلا حضوريا.. لانه وإن صدر في غياب المتهم وقع باطلا فإعلان المتهم بقرار احالته إلى المحكمة التأديبية وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان الحكم ويكفي أن يحضر المتهم أولى الجلسات حتى يصدر الحكم صحيحا.. ويستوي حضوره أو تخلفه في سائرها.. وبالتالي مفيش معارضة في الدعاوى التأديبية.. وهنا بقى ممكن تشرحوا المعارضة في ضوء قانون الاجراءات الجنائية
نفرض موظف عمل جريمة وهرب أو مش عايز يحضر؟؟
الاعلان اجراء جوهري .. ويترتب على اغفاله بطلان كافة الاجراءات التالية عليه..وفي حالة الموظف اللي عمل جريمة ومش عاوز يحضر.. بيعلن بالطرق القانونية.. وطالما اعلن اعلانا سليما (وفي ذلك احيل إلى قانون المرافعات).. بيكون الحكم "حضوري" وبالتالي كل الاحكام حضورية .. الا اذا اغفل الاعلان او شابه عيب يبطله.
*مدة المعارضة بصفة عامة فى القانون الجنائي )عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان المحكوم علية بالحكم الغيابى وليس من تاريخ صدور الحكم(
س37: وما الفرق بين كلا من 1 _ المخالفه الماليه والاداريه 2- المناقصة والمزايدة ؟
المخالفه الماليه: هي مخالفه الموظف للقواعد والاحكام الماليه او المساس بحق مالي للدوله وغالبا تكون المخالفه مؤثمه بالماده 77 فقره 3 و4 من القانون 47 لسنه 1978 ومثال ذلك مخالفات تحصيل الرسوم والضرائب
اما المخالفه الاداريه: فهي كل اخلال بواجبات الوظيفه مثل عدم اداءالعمل المكلف به الموظف او السلوك المعيب المؤثمه بالماده 67 فقره 3 من نفس القانون.
وكما ان المخالفة الادارية اعم من المالية.. فكل مخالفة مالية هي مخالفة إدارية وليس العكس
اى ان كل مخالفه تأديبيه هي مخالفه اداريه وليست بالضروره مخالفه ماليه .والمخالفه الماليه هي التي تمس حق مالي للدوله او تخالف القواعد الماليه ..واري ان اي مخالفه ماليه هي مخالفه اداريه ايضا..يعني ممكن ..ومثال للمخالفه الاداريه السلوك الغير لائق ومثال المخالفه الماليه عدم تحصيل الرسوم او تحصيلها بالزياده...اما التظلم الاداري فموضوعه طويل وراجعه في هذا
يجوز تتبع الموظف بعد انتهاء خدمته ومحاكمته تأديبيا : لكن بشرط: ان يبدأ التحقيق في الواقعة قبل تاريخ خروجه من الخدمة.. ولكن يوجد استثناء: فيمكن تتبع الموظف بعد انتهاء الخدمة ولو لميبدأ التحقيق في الواقعة > إذا كانت المخالفة "مخالفة مالية" وترتب عليها ضياع حق مالي محقق للدولة او احدى هيئاتها العامة
المناقصة: هي طرح اعمال بغرض الحصول علي اقل سعر ...مثل طلبات الشراء واعمال البناء.
والمزايدة: عكسها هو طرح للبيع او التأجير لاعلي سعر وينظم المناقصات والمزايدات القانون رقم 89 لسنه 1998.
**تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة."
س38:احالت الجهه الاداريه الموظف على المعاش ووقعت عليه جزاء الخصم من المرتب هل يجوز سحب القرار الادارى؟؟؟
بعد احاله الموظف للمعاش ...الجهه الوحيده المختصه بتأديبه هي المحكمه التاديبيه...وبالتالي قرار الجهه الاداريه صدر من غير مختص وبالتالي فهو قرار منعدم اصلا...ولا يتحصن ويمكن سحبه والغاءه دون التقيد بمده...ومن الفقهاء من قال بعدم جواز سحبه لانه صدر منعدم اصلا
ويجوز التظلم من قرار توقيع الجزاء للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الموظف ..
وكما ان اصلا جزاء الاحالة على المعاش ليس من الجزاءات التى يجوز ان تصدرها الادارة نظرا لجسامة العقوبة التأديبية و المحكمة التأديبية هى المختصة بها. لذلك اعتقد انة يجوز سحب القرار الادارى الصادر باحالة الموظف على المعاِش.
الأحالة للمعاش بحكم المحكمة و ليس بقرار من جهة الأدارة ، و كدة يبقى قرار الأدارة غير مشروع و بالتالى يجوز سحبه و لا يتحصن
س39: موظف اختلس مال من الوظيفه سنة2000واتحال الى المعاش سنة 2010 واكتشفت الجريمه وحقق معه سنة 2011 كيف يدفع امام المحكمة؟
لا تسقط الدعوى التأديبية لارتباطها بالدعوى الجنائية التى لم تتقادم لان الجريمة هنا من جرائم المال العام التى يرتكبها الموظف والتى يصعب انكشافها لان الموظف العام جاسم على قلب الوظيفة العامة وبالتالى تبدأ مدة التقادم للدعوى لجريمة الاختلاس من تاريخ زوال صفته كموظف عام وباعتبار الاختلاس جناية تتقادم بعشر سنوات من تاريخ زوال صفته كموظف عام (بأى طريقة كبلوغه سن التقاعد مثلا)ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التاديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية (م 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة)هى الفكرة من جعل مدة التقادم تبدأ من تاريخ زوال الصفة للموظف العام انه بالبلدى كده قاعد على قلب الوظيفة فمن المستحيل ان الجريمة هتظهر الا لما يخرج وكمان ممكن تزيد مدة التقادم عن كده اذا تعدد المتهمون ولم تنتهى صفتهم مرة واحدة وانما يبدأ التقادم فيها من تاريخ خروج اخر موظف وزوال صفته.
س40:الفرق بين المخالفة الادارية و المخالفة المالية و ما مظاهر كل منهما ؟
المخالفه الاداريه عندما لا يقوم الموظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل . ، بعض المخالفات الإدارية : ـ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛ ـ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛ ـ الامتناع عن القيام بالعمل ؛ ـ الاعتداء بالضرب والشتم اتجاه الزملاء والموظفين والرؤساء ؛ ـ إفشاء السر المهني ؛ ـ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛ ـ استغلال النفوذ ؛ ـ التصرفات اللا أخلاقية ؛ ـ إتلاف الممتلكات ؛ ـ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يدر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛ ـ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل ..... المخالفه الماليه :
س41: ارتكب موظف عام جريمه اختلاس واكتشفت الواقعة بعد طلوع الموظف عالمعاش هل يجوز توقيع عقوبه تاديبيه عليه؟
يجوز توقيع عقوبة تاديبية على الموظف لان المخالفة التى ارتكبها هى مخالفة مالية حيث يجوز لجهة الادارة تتبع الموظف بالعقوبة التاديبية عن المخالفة المالية حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية ولمدة 5 سنوات من انتهاء العلاقة الوظيفية.
س42: قام الجهاز المركزي بتحريك دعوي تاديبيه ضد موظف عام في شهر مايو وبوشرت الدعوي في شهر يونيه وصدر قرار بترقيه الموظف في شهر اغسطس وصدر امر بالآحاله في شهر سبتمبر فما مدي صحه قرار الترقيه وهل يختلف اذا صدر قرار الترقيه في شهر اكتوبر؟
قرار الترقية صحيح ويختلف اذا صدر فى شهر اكتوبر اذ ان من موانع الترقية الاحالة الى المحاكمة التاديبية او الجنائية وهنا صدر امر الاحالة قبل قرار الترقية.
س43: ومتى يكون التظلم الادارى وجوبيا ؟
التظلم الادارى وجوبى :
1ـ في الطلبات المقدمة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى المادة ( 10 )
2ـ الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
3ـ الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
س44: موظف ارتكب جريمة وأنهيت خدمته في مايو 2000 والإدارة وقعت عليه عقوبة الغرامة في سبتمبر 2000.. هل تملك الإدارة حق توقيع هذه العقوبة عليه؟
يجوز للجهة الادارية توقيع العقوبة على الموظف العام بعد انتهاء مدة خدمته الا فى حالتين نص عليهما القانون وهما
1- اذا تم البدء فى اجراءات التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء العلاقة الوظيفية
2- اذا كانت المخالفة التى ارتكبها الموظف العام هى مخالفة ماليه حيث يجوز لجهة الادارة تتبع الموظف بالعقوبة التأديبية عن المخالفة المالية حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية ولمدة 5 سنوات من انتهاء العلاقة الوظيفية.
والمخالفة المالية هى الاهمال او التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدوله أو مخالفة الموظف للاحكام الخاصة باحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامه.
لابد من احاله العامل المنتهي خدمته الي المحكمه ولا يجوز لجهه الاداره توقيع عقوبه عليه ...يعني فعلا عقوبه الغرامه صحيحه ولكن جهه الاداره لا تختص بتوقيع عقوبه الغرامه كما ان الغرامه ليست من العقوبات التي تختص بها الاداره.
س45:الموظف أحيل للتحقيق ثم المحاكمة التأديبية واتحكم عليه لكن بعد انتهاء الخدمة...والسؤال هل تملك الإدارة حق توقيع العقوبة ولا لأ؟
نعم لا تملك جهه الاداره توقيع عقوبه الغرامه لانها تحتاج الي حكم والعقوبات التي يجوز توقيعها علي العامل موجوده في الماده 80 من قانون العاملين المدنين بالدوله وليس من بينها الغرامه ...ومحاكمه المحال للمعاش.
لا تملك ...والاختصاص منوط بالمحكمه التاديبيه.
و المحكمه هي الي اصدرت الحكم يبقي الحكم صحيح طالما بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمه او في احوال التتبع كنص الماده 88 من قانون العاملين المدنيين بالدوله.
س46: هل يلزم امضاء المحامى على عريضة الطعن المقدمه من الموظف ؟
هناك فرضين:
1) لو كان الطعن مقدم امام المحاكم التاديبيه باعتبارها محكمة تانى درجه لا يلزم توقيع المحامى وهذا ما نص عليه قانون مجلس الدوله
2)فى حالة ما اذا كان الطعن مقدم امام المحكمه الاداريه العليا يجب ان تستوفى صحيفة الطعن عدة شروط (توقيع المحامين المقبولين امام محاكم الاداريه والا رفضت وقد نص القانون على ذلك فى الماده 33 استلزم صراحه التوقيع على صحيفة الدعوى ويجب ايضا ان يشمل على اسماء الخصوم والحكم واسبابه(
فى بعض القرارات تعتبر المحكمه التاديبيه محكمة ثانى درجه واحيانا اخرى تكون المحكمه الاداريه العليا هى صاحبة الاختصاص فى نظر الطعن
الطعن ده طعن الغاء وليس طعن استئناف فى طرق طعن عاديه اسمها استئناف ومعارضه
وطرق الطعن الخاصه بقضاء التاديب اسمها طعن بالالغاء على القرارات الاداريه
س47: ما هى الجزاءات التى توقعها المحكمة التاديبية؟
المحكمة التاديبية هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى توقيع العقوبات الاتية:.
1) تختص هى دون غيرها بتوقيع عقوبتى الاحاله للمعاش والفصل من الخدمه لشاغلى الوظائف العليا
2) توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها فى شان الموظفين
3)توقيع الغرامات على من حكم عليهم بعد انتهاء مدة خدمتهم
س48: هل يجوز لجهة الاداره توقيع جزاءات تاديبيه؟
قد اعطى المشرع السلطه المختصه (جهة الاداره والوزير المختص والمحافظ) الحق فى توقيع بعض الجزاءات التأديبية
1) بالنسبه لشاغلى الوظائف العليا توقع عليهم التنبيه واللوم فقط
2) بالنسبه للموظفين العاديين توقع عليهم كافة الجزاءات المنصوص عليها فى القانون (خصم من الاجر تاجيل ترقيه انذار وقف عن العمل)
3) يجوز لها ايضا الفصل غير التاديبى.
س49: مدى تقيد المحاكم الادارية بالاحكام الجنائيه؟
تلتزم الجهه التاديبيه بالحكم الجنائى لو كان
1) الحكم بالادانه
2) البراءه لانتفاء الفعل المادى وذلك لان الاحكام الجنائيه تحوز حجية الامر المقضى به اما فى حالة البراءه المؤسسه على:
1- الشك فى نسبة الواقعه وعدم كفاية الادلة
2- بطلان اجراءات التفتيش والقبض
3- اوامر الحفظ والا وجه لاقامة الدعوى لا تلتزم جهة الاداره بالحكم ولها ان توقع الجزاء التاديبى ما دام استقرت عقيدتها لارتكاب الموظف الخطا لان هذه الاسباب تتعلق بعدم كفاية اركان الجريمه الجنائيه لكن الجريمه التاديبه ما زالت قائمه.
س50: هل يجوز المعارضه فى الاحكام التاديبية ؟ وما مدة المعارضه ؟
لا يجوز المعارضه فى الاحكام لانها تصدر حضوريه لكن يمكن المعارضه فى تقدير الرسوم ويقدم طلب للمفوض خلال 8 ايام من تاريخ الامر.
***القرارات الصحيحه التى تطبق على من انهوا خدمتهم
1) الغرامه لا تقل عن 25 جنيه ولا تزيد عن خمسة اضعاف المرتب الذى كان يتقاضاه قبل انهاء خدمته 2)الحرمان من المعاش مده لا تزيد عن 3 اشهر
3)الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع
**الفرض الوحيد الذى تلتزم به النيابة الادارية بقرار النيابة العامه هو ثبوت او عدم ثبوت الواقعة اما غير ذلك لا يلزمها ان شاءت عفت عن الموظف وان شاءت تمسكت بحقها
س51: تم الحكم بعدم دستورية ضريبة المبيعات في 2010 هل يستفيد دافعي الضرائب في سنة 2009 (من الاثار الرجعية للحكم بعدم الدستورية) ؟ وهل يختلف الحكم اذا كان النص المقضي بعدم دستوريتة من ضمن قانون الايجار؟
بالنسبة للنصوص الضريبية ليس لها اثر رجعي عند الحكم بعدم الدستورية وانما اثار الحكم تمتد للمستقبل
بالنسبة لو كان النص المقضى بعدم دستوريته ضمن قانون الايجار , هيسرى بأثر رجعى فيما عدا الوقائع و المراكز القانونية التى التى استقرت بصدور حكم قضائى بات فيها قبل الحكم بعدم دستورية النص.

س52: هل يجوز الطعن بالاستئناف امام المحاكم التادبيبة وهل لو صدر حكم جنائى يلزم المحكمة التاديبية؟
يجوز الطعن فى الحكم التاديبى امام المحكمه التاديبية اما بالنسبه للحكم الجنائى فهو حجه على الحكم التاديبى او المحاكم التاديبيه اذاكانا صادرا بالبراه حيث لايمكن انزال العقاب التاديبى على موظف براته المحاكم الجنائيه الا انه لا يلزمها حكم البراه لو كان مثلا لقصور فى الاجراءت او عدم كفايه الادله ولكن الاصل هو الفصل بين العقوبه الجنائيه والعقوبه التاديبية ويمكن القول كذلك انه يجوز الفصل فى المخالفه التاديبية دون انتظارا للفصل فى الجنائيه كلما امكن الفصل بينهما اما اذا لم يمكن فتنتظر التاديبيه نتيجه الجنائيه والتصرف على هديها.

س53: هل يسال الموظف العام عن افعاله التى يرتكبها خارج الوظيفه او بعد انقضاء الرابطه الوظيفيه؟
الاصل لا يسال لان انقضاء الرابطه الوظيفيه يترتب عليه انقضاء وصف الموظف العام فلا يجوز توقيع جزاء تاديبى عليه لانه خرج عن الفئه التى تطبق عليها الجزاء التاديبى لكن هناك استثناء قد نص المشرع صراحة على بعض الواجبات على الموظف ليس فقط طوال مدة خدمته ولكن ايضا بعد ترك الخدمه وعلى الموظف الالتزام بها وهى عدم افشاء اسرار الوظيفه التى اطلع عليها بحكم وظيفته (يعاقب الموظف على اى مخالفه يرتكبها فى الاجازات لانه يمكن له ان يقطع اجازته ويستانف عمله والرابطه الوظيفيه قائمه حتى فى فترة الاجازات)
اما بالنسبة لجريمة الاختلاس تنقضى بمضى10 سنوات من تاريخ ترك الخدمهوالعله فى ذلك هو انقضاء علاقه الموظف بالوظيفه.
س54: وهل يسأل الموظف عن أفعالة التي يرتكبها خارج نطاق الوظيفة؟
النسبه لسؤال الموظف عن افعاله خارج الوظيفه....ببساطه نعم اذا شكلت سلوك معيب بوصف الموظف قدوه يجب ان تحتذي ..وايضا اذا انعكست افعاله علي اعمال وظيفته.
س55: تمثيل النيابة الادارية فى الدعوى أمام المحكمة التاديبية ؟ وصحة الحكم الصادر بدون تمثيلها؟
النيابه الاداريه هي الامينه علي الدعوي التاديبيه وهي الوحيده التي تمثل الادعاء التاديبي امام المحاكم التادييه ولا يجوز صدور حكم تاديبي دون تمثيل النيابه الاداريه.
س56: الغلو فى العقوبة لو ارتكب طبيب مخالفة وعاقبته النقابة هل يجوز توقيع جزاء اخر من جهة عمله ؟
بالنسبه لعقوبه النقابه وجهه العمل فهي منفصله ومن حق كل منهما توقيع العقوبه ولا ازدواج هنا في العقوبه.

س57: ما هي الجزاءات التاديبيه التي توقعها النيابه الاداريه؟؟؟؟
لا تملك النيابة الإدارية توقيع أية جزاءات التأديبية يثبت هذا الحق للمحكمة التأديبية أو مجلس التأديب المختص ولو اتسألتوا عن الوقف الاحتياطي: هو اجراء تحفظي مؤقت يتمثل في اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف المتهم بصفة مؤقتة وهو مجرد اجراء احتياطي تمليه ظروف التحقيق ولا يعد عقوبة تأديبية
الوقف الاحتياطي عن العمل لا يعتبر "جزاء تأديبي" دا اجراء احتياطي لمصلحة التحقيق.
ودوائر الاختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المدير. **** م 2 من تشكيل النيابة الادارية "النيابة الاداريةتتكون من قسم الرقابة وقسم التحقيق ويتكون كل قسم من ادارات لكل منها ورئيس ويلحق بها عدد كاف من الاعضاء ويعين عدد الادارات
س58: هل يجوز للمحكمة التاديبية تغيير وصف الدعوى ؟؟
لا تتقيد المحكمه التادبيه بامر الاحاله ويمكن لها ان تغيير وصف الدعوى لكن يجب عليها اخطار المتهم بالوصف الجديد.
وبشرط ان تتخد نفس الوقائع فى تغيير وصف التهمه من اداريه لمالية او اى ان كان وشرط الاخطار لا يرتب البطلان لو كان تعديل الوصف لصالح المتهم
س59: هل يجوز اضافة مخالفة اخرى والدعوى منظورة امام المحكمة التاديبية ؟
يجوز لعضو النيابة الادراية القائم على مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التاديبية طلب أضافة أتهامات جديدة مشروطة ان يكون فى مواجهه المتهم أو اعلانة بهاد إذا كان غائبا.
س60: ما حجية القرارات الصادرة من النيابة العامة امام المحاكم التأديبية والنيابة الادراية ؟
لا حجيه لقرارات النيابه العامه امام المحاكم التاديبيه اوالنيابه الاداريه وانما الحجيه تكون للحكم الجنائي النهائي البات
س61: في حالة صدور قرار من المحكمة التأديبية بوقف موظف عن العمل و صدر القرار بعد انهاؤه خدمته هل قرار المحكمة صحيح و في حالة النفي ما هو الجزاء الصحيح؟
قرار بوقف الموظف عن العمل القرار غير صحيح والجزاء الصحيح هو الغرامه المالية.
س62: هل يجوز ان تصدر المحكمة حكما غيابيا؟
لكى نستطيع الاجابه ..على هذا السؤال علينا ان نفرق بين امرين..الاول: اذا قامت المحكمه باعلان المتهم واخطاره على الوجه الصحيح ومع ذلك لم يحضر المتهم جاز للمحكمه ان تصدر الحكم غيابيا.الثانى:اذا لمتقم المحكمه باخطار المتهم او اعلانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول اوكان الاعلان غير صحيح ففى هذه الحاله يعتبر الحكم الصادر منها باطلاذلك لان اعلان المتهم واخطاره يعد من الاجراءات الجوهريه ويترتب على اغفاله وقوع عيب شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم ويجعله باطلا
س63: وسيله لمعرفة القرار الاداري لم ينص عليها القانون ؟؟؟؟
العلم اليقيني_
يوجد حكم للمحكمة الادارية العليا تحدثت فية عن العلم اليقينى بالقرار الادارى وقالت فية : والعلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان والذى يبدأ من تاريخ ثبوته سريان ميعاد الطعن بالإلغاء يشترط فيه ثلاثة شروط وهى :
1- أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً .
2- أن يكون منصباً على جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن فى حالة تسمح لـه بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته , ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه .
3- أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طرق الطعن المناسب .
س64: اوجه الشبه والاختلاف بين الحكم التاديبي والجنائي ؟
اوجة الشبة الحكم يصدر من قضاة - وأوجة الاختلاف ان الحكم الجنائى يتضمن عقوبات مقيدة للحرية مثل الحبس والسجن أما الحكم التاديبى لايصدر مضمونة بعقوبة مقيدة للحرية ولكنها عقوبات ذات طابع تأديبى لايوجد فيها عقوبات مقيدة للحرية. مثل العزل من الوظيفةوايضا الحكم الجنائى له حجيته امام السلطات التأديبيه وليس الامر كذلك بالنسبة للاحكام التاديبية.
س65: إذا كانت اللائحة تنص على خصم 15 يوماً من المرتب لمن انقطع عن العمل .. وتم إصدار لائحة جديدة أثناء المحاكمة تنص على خصم 5 أيام فقط .. هل يتم تطبيق القانون الأصلح ؟ وهل يتغير رأيك في حالة ما إذا كانت اللائحة الجديدة لم تنص على أي جزاء ؟
سيتم تطبيق اللائحة الجديدة ما دامت قد صدرت أثناء المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي بات أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال .. فلن يتم تطبيق أي جزاء عليه استناداً لمبدأ الشرعية في القانون الإداري والذي ينص على أنه لا عقوبة إلا بنصولكن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفةما دام اللائحة قد صدرت قبل صدور حكم نهائي بات .. فيتم العمل بها حتى ولو كان صدورها بعد ارتكاب المخالفة العبرة بالقانون النافذ أثناء المحاكمة والنظر في الدعوى وليس العبرة بالقانون النافذ وقت ارتكاب المخالفةوهناك العديد من الأحكام الأخرى قضت بتطبيق القانون النافذ وقت المحاكمة وليس القانون النافذ وقت ارتكاب المخالفة
س66: هل يجوز النيابه الاداريه التحقيق فى جريمة الرشوه بعد مرور 5سنوات وهل يشترط فى جريمة الرشوه وجود حالة التلبس؟
نعم يجوز لأنها تسقط بمضى المده بعد مرور 10 سنوات من تاريخ ترك الخدمهالمادة 91 من قانون العاملين اذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التاديبية الابسقوط الدعوى الجنائية وهى العشرة سنوات
س67: ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هى المحكمة المختصة بفض النزاع بين محكمتين ابتدائيتين ؟
- المحكمة المختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصهما هى/ المحكمة الدستورية العليا - محكمة الاستئناف/ بين المحكمتين الابتدائيتين وذلك عند نظرها للطعن فى احكامها ملحوظة:- لم يضع المشرع المصرى تنظيما خاصا لحل تنازع الاختصاص فترك امره لقواعد الطعن فى الحكم الصادر بالاختصاص او بعدم الاختصاص
---- يتبع ---


عدل سابقا من قبل محمد الليدر في الخميس 31 مارس 2016, 11:05 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleader2011.mam9.com
محمد الليدر
 
 
محمد الليدر


العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف
( mms ) : الا بذكر الله
التقيم الإداري : وسام  المدير العام
التقييم الفني : وسام التميز بالنجوم


هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية   هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 31 مارس 2016, 10:51 pm

♦♦الجـــــــــــزء الثـانـــي♦♦

س1: هل يجوز التصالح في الجريمه الجنائيه والجريمه التاديبيه ؟
بالنسبه للشق الجنائى لا يجوز التصالح فى الجنايات بصفه عامه
,و بالنسبه للشق التأديبى لا يجوز اذا ترتب على المخالفه ضياع حق من الحقوق الماليه للدوله او الاضرار بالموازنه العامه للدوله و ذلك يعد اخلال من قبل الموظف العام لواجبات الوظيفه و هو من الواجبات السلبيه للموظف العام بعدم مخالفه الاحكام الماليه ....
هناك استثناء فى الجريمة الجنائية .. وهو فى جريمة السرقة بين الاصول والفروع وبين الزوجين .. يجوز التصالح فيها
س2: اتنين موظفين فى نفس الدرجه الوظيفيه الاول اعطى للثانى رشوه 1000 جنيه مقابل ان يقوم الثانى بنقل الاول ... السؤال هو (ما هو الشئ الذى يمكن ان يتمسك به المرتشى الذى اخذ الرشوه لتبرئة نفسه فى القضيه السابقه) ؟؟
يجب توافر الصفة والاختصاص وقت وقوع العمل المادى الصفة اللى هى (موظف عام ) هنا هو يدفع بعدم اختصاصة لتبرأة نفسة
س3: قام رئيس بتفتيش مكتب موظف فوجد لفافه مخدر دفع الموظف ببطلان التفتيش هل الدفع صحيح وهل يختلف الحكم لو انه قام بتفتيش منزله؟
اذا كان التفتيش بمناسبه العمل واكتشف المخدرات فهو صحيح ولا بطلان...اما تفتيش منزله فهو باطل لانه ليس من اختصاص وظيفه الرئيس.... ويمكن تطبيق الماده 30 الخاصه بالتلبس في حاله المكتب
مكان العمل يجوز لرئيس الاداري تفتيشه فهو ملك للمرفق العام ولا يترتب عليه انتهاك للحريه الشخصيه اما منزل المتهم يجب الحصول علي اذن من مدير النيابه الاداريه او برضاء المتهم
س4: طلب احد الافراد من عضو مجلس الشعب التوسط له من اجل الحصول علي خطوط من شركة فودافون بأسعار مخفضة .فما هو الدفع الذي يمكن ان يدفع به عضو مجلس الشعب لينفي عن نفسه تهمة استغلال النفوذ..؟
استغلال النفوذ لابد ان يكون من خلال سلطة عامة ليستغل بها نفوذه وشركة فودافون ليست سلطة عامة او جهة حكومية ...اذا فدفعه صحيح ..
ان يكون سلوكه لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم فلا يكفي ان يكون وسيطا لتقديم طلب الافراد لهذه الجهه للحصول علي ما يطالبون به ولكن لابد ان يكون له نفوذ يسمح بجبر السلطه العامه علي عمل معين
من شروط جريمه استغلال النفوذ ان تكون الميزه المطلوب الحصول عليها من سلطه عامه او جهه تابعه لها و فودافون ليست سلطه عامه

س5:اعلنت وزاره الصحه عن مناقصه لقوارب دم ف عام 2000 وقامت الجهه الاداريه بارساء العطاء على من قدم اعلي سعروقدمت شكوي في 2004 واحيل الموظف المختص في 2003 هل يجوز التحقيق في الشكوي بعد طلوعه على المعاش ؟
واذا لم يحضرالرئيس لجنه البت في المناقصه هل يجوز مساءلته بعد طلوعه على المعاش وما الجزاء الذي يوقع عليه لو تمت مساءلته ؟
يجوز مساءلته لان المخالفه ماليه ويترب عليها ضرر مالي للدوله علاوه علي ارتباطها بجريمه جنائيه وهي الاضرار باموال الدوله.... والضرر هنا انها منا قصه ويجب قبول اقل سعر الا ان الموظف قبل اعلي سعر مما اضر باموال الدوله...ويجوز تتبعه كما لا تسقط الجريمه التاديبيه الا بسقوط الجريمه الجنائيه
س6: موظف حكم عليه فى المحكمه الجنائيه بجريمه الاختلاس وفى المحكمه التاديبيه بتهمه نقص فى العهده هل تنتظر المحكمه التاديبيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه وهل يختلف الامر لوكانت الجنايه جنحه اوضرب؟
الجزء الاول ستلتزم المحكمه التاديبيه لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه :الجزء الثانى لاتلتزم لاختلاف الدعوتين
س7: حققت جهه الاداره مع وكيل وزاره فهل لها هذا الحق وما الجهه المختصه بالتحقيق معه؟
صيغة اخرى للسؤال :
اجرت الشئون القانونية تحقيق مع وكيل وزارة هل الاجراء صحيح وماهى السلطة المختصة ؟
لا يجوز وقرارها(الادارة) باطل ومنعدم حيث لا يجوز لغير النيابة الادارية التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا ومنهم وكيل الوزارة تختص دون غيرها ايا كانت المخالفةطبقا للمادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدوله .
س8: موظف عام اختلس و حققت معاه لجنه شون العاملين ما صحه هذا الاجراء وهل يختلف في حاله التحقيق في الانقطاع عن العمل؟
ماده 79 مكرر 1 من قانون العاملين المدنين بالدوله تختص النيابه الاداريه دون غيرها..........بالتحقيق في المخالفات الناشئه عن ارتكاب الافعال المحظوره بالبندين 2و4 من الماده 77 من هذا القانون ... وعموما المخالفات الماليه والتي يترتب عليها ضياع حق مالي للدوله... ولما كان الاختلاس هو مخالفه ماليه فان جهه الاداره لا تختص بالتحقيق فيها......اما بشان واقعه الانقطاع فهي مخالفه اداريه ويجوز للجهه الاداريه التحقيق فيها
س9: قام أحد الأشخاص بدفع مبلغ لعضو مجلس شعب مقابل إدخال ابنه الذي لم يبلغ السن القانونية المقررة لإحدى المدارس فدفع عضو مجلس الشعب بعدم الإختصاص ، فهل يجوز له الدفع بهذا؟؟ وتبقى تهمته أيه؟؟ و لو بفرض أن المبلغ دا دفع لأحد موظفي التربية و التعليم؟ فهل يجوز له الدفع بعدم الإختصاص؟؟ و أيه هي تهمته؟
التهمة دى رشوة ف الحالتين وهى من الجنايات ولكن عضو مجلس الشعب قام بادعاء الاختصاص حيث ان جريمة الرشوة تقوم على من هو مختص بالفعل او من يدعى الاختصاص لذا فلا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص.
س10: موظف بوزاره الصحه ارتكب جريمه اختلاس قامت النيابه العامه بالتحقيق معه دفع الموظف بعدم صحه هذا التحقيق هل دفعه صحيح وهل يختلف الوضع لو كان هذا الموظف ارتكب جريمه ضرب احد جيرانه؟
فى الحالتين تبدا النيابة العامة لانها جهة اختصاص فى الحالتين سواء بالنسبة لجريمة الاختلاس او بالنسبة لجريمة ضرب الجيران
وكما ان جريمة الاختلاس جريمة جنائية و طبيعى جدا التحقيق من جهة النيابة العامة فلا يجوز الدفع بعدم صحة التحقيق و ايضا من حق النيابة العامة التحقيق لو كانت ارتكب جريمة ضرب احد جيرانة
اى ان الاتنين الادارية والعامة ليهم الحق فى التحقيق ولكن ينتظر التأديبي الجنائى
س12: كيف تمارس المحكمه الدستوريه اختصاصها على الاعلان الدستورى؟
1) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .
2) تفسير المواد الواردة فى الاعلان الدستورى .
3) يجوز للمحكمة الدستورية العليا إن تقضى بعدم دستورية اى نص او مادة في الاعلان الدستورى متى رأت ذلك.
س13: كيف يتم تحريك الدعوى التاديبيه ؟
من النيابة الادارية عندما تاخد قرار الاحالة الى المحكمة التاديبية .
س15:طبيب فى عياده خاصه استخرج شهاده مزوره لتلميذ فهل يسال هذا الطبيب؟وما نوع المسئوليه؟ وهل يختلف الامر لو كان الطبيب يعمل فى مستشفى تابعه لوزاره الصحه؟
بالنسبة للشق الاول .. هيسأل جنائيا .
الشق الثانى .. هيسأل تأديبيا وجنائيا .كما يمكن ان يسال طبقا للقانون المنظم للمنشات الطبية ويمكن ان تصل لغلق المنشاه الطبية
س16: زوجه قبض عليها متلبسه بالزنا في مكان العمل وبعد تحريك الدعوتين الجنائيه والتاديبيه تنازل الزوج عن الدعوى الجنائيه في مرحلة الاستئناف هل يجوز ذلك ؟؟؟ وتاثير ذلك علي الدعوى التاديبيه؟
يجوز التنازل عنها وهذا لا يؤثر على الدعوى التاديبية لانها لها الحق فى ان توقع عليها اى عقوبة تراها مناسبة
وكما ان قضية الزنا .. يحق للزوج التنازل عن الدعوى فى اى وقت قبل صدور الحكم النهائى ..
والدعوى التأديبية هتستمر عادى .. لان الجريمة وقعت بالفعل والحكم الجنائى لم يصدر بالبراءة لانتفاء الفعل المادى .. فيحق للمحكمة التأديبية توقيع الجزاء التى تراه مناسبا ولا تتقيد بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل الزوج .
س17: ما هي المخالفات الاداريه التي لا تختص الجهه الاداريه بالتحقيق فيها بل النيابه الاداريه فقط هي المختصه بالتحقيق فيها ؟؟؟؟؟
المخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا والمخالفات المالية) هى من تتولى النيابة الادارية التحقيق فيها دون غيرهاويترتب على قيام جهة الادارة بالتحقيق فى مسأله تدخل فى اختصاص النيابة الادارية والمحكمة التاديبية يتعين عليها الغاء القرار ويصبح منعدم وهى مسأله متعلقة بالنظام العام
وكما ان القانون 47 لسنة 1978 ناط المشرع بالنيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف العليا وتختص ايضا بالتحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب افعال محددة : 1 مخالفة الاحكام الخاصة بضبط المراقبة على تنفيذ الموازنة العامة . 2 الاهمال
والتقصير الذى يترتب علية ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد الاشخاص العامة الاخري او الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او ان يكون من شأنة ان يؤدى الى ذلك بصفة مباشرة .
س18: هل يشترط حاله تلبس فى جريمه الرشوه؟
لا يشترط التلبس في الرشوه ولكن يجب ان تكون هناك ادله كافيه لثبوت الركن المادي للجريمه (الاخذ او الطلب او العطاء ) ودي بيكون عن طريق المراقبات او التسجيلات الصوتيه بناء علي اذن سابق
س19:موظف بوزاره الصحه تم انتدابه للعمل بوزارة الكهرباء من تاريخ يناير 2010 الى ديسمبر 2010 وبعد ذلك تك اكتشاف انه ارتكب مخالفه اداريه فى تللك الفترة ..... فما الجهه اللتى تكون مختصه بمعاقبته وزارة الكهرباء ام وزارة الصحه ولماذا ؟؟؟؟ وهل يختلف الحكم لو ارتكب المخالفه قبل او بعد الانتداب ؟؟؟
ا ارتكب الموظف المخالفه خلال فتره الندب فى الجهه التى انتدب اليها فان السلطه المختصه بالتحقىق معه هى الجهه المنتدب الىها وهى وزاره الكهرباء و لكن بشرط ان تكون الندب او الاعاره الى احدى الجهات الحكوميه اما اذا كانت الى جهه خاصه فان سلطه التاديب تكون للجهه الحكوميه التى يتبعها الموظف
نعم يختلف الامر لو ارتكب المخالفه قبل الندب فتكون سلطه التاديب من اختصاص الجهه التى كان يتبعها و هى وزاره الصحه حتى لو انكشفت المخالفه بعد الندب
س20: شخص حرض صديقه لاختلاس المال الذى فى عهدته ثم قام بالابلاغ عن الجريمه قبل اكتشافها وقام بالدفع بذلك فهل يجوز هذا الدفع ؟ وهل يختلف الامر لو ان الموظف نفسه هو من قام بالابلاغ ؟ مع العلم ان الجريمه فى الفرضين تمت؟
في الحالتين لا يجوز و التعليل كالاتي .. و بالنص من كتاب قانون العقوبات للدكتور شريف سيد كامل جامعة القاهرة .. تناول المشرع هذه الاحكام في المادة 118 مكرر (ب) من قانون العقوبات التي نصت علي أنه " يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب "منها جريمة الاختلاس" كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين علي ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها و قبل اكتشافها .. و يجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة و قبل صدور الحكم النهائي فيها .. و لا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة اذا لم يؤدي الابلاغ الي رد المال موضوع الجريمة .. ويجوز ان يعفي من العقاب كل من اخفي مالا متحصلا من احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا ابلغ عنها و أدي ذلك الي اكتشافها و رد كل او بعض المال المتحصل عنها .
س21: هل يسرى التقادم منذ وجود الموظف بالخدمة ام بعد انتهاء خدمته؟
التقادم هيبقي بعد انتهاء الخدمه لو لم تتخذ ضد الموظف اي اجراء تحقيق و هو في الخدمه .. لكن لو اتخذ ضده اي اجراء تحقيق هنا هينقطع التقادم و يبدا من الاول من تاريخ اخر اجراء اتخذ
س22: الفرق بين تحريك الدعوى ومباشرة الدعوى ؟

تحريك الدعوى : هو العمل الافتتاحى للدعوى الجنائية امام جهات التحقيق او الحكم وهو الاجراء الذى ينقل الدعوى من حالة السكون الى حالة الحركة بان يدخلها فى حوزة السلطات المختصة باتخاذ اجراءتها التالية :-
- مباشرة الدعوى : فهى تتم بالاجراءات اللاحقة لتحريك الدعوى واللازمة للوصول الى الحكم البات الفاصل فى موضوعها ، مثل الاجراءات التى تتم فى جلسات المحاكمة .

س23: ما الفرق بين تحريك الدعوى التأديبية (الإحالة ) ، واقامة الدعوى ، و مباشرة الدعوى والجهات التى تمارس تلك الاختصاصات ؟
إحالة الدعوى تعنى تحريكها ولا يكون ذلك إلا لمن يخوله القانون هذا الحق ، وتنحصر سلطة تحريك الدعوى التأديبية ، لهيئة النيابة الإدارية ، وللجهات الإدارية ، وللجهاز المركزي للمحاسبات على نحو ما تضمنته المواد (12، 13، 14)من القانون رقم 117 لسنة1958 ، وكذا فأنه يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تعيد
الدعوى للمحكمة التأديبية لإعادة المحاكمة ، وذلك وفقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا ، فيعد ذلك تحريكاً للدعوى.
وكما ان الاحاله او تحريك الدعوى التأديبية بواسطة النيابة الادارية فقط دون غيرها الامينة على الدعوة التأديبية ولكن يجوز لجهة الادارة او الجهاز المركزى للمحاسبات ان يطلب منها اىى من النيابة الادارى ان تحيلها للمحكمة التأديبية
- أما إقامة الدعوى التأديبية أي رفعها ، فأنه يتم من جانب النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة ، قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة على نحو ما تضمنته المادة (34) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
- وأما مباشرة الدعوى التأديبية ، فتتولاه النيابة الإدارية دون غيرها من الجهات التي تملك إصدار قرار إحالة الدعوى للمحاكمة التأديبية.
وتبين مما سبق أن الإحالة إلى المحاكمة أو ما يسمى بتحريك الدعوى أنما يتم بموجب قرار يسمى بقرار الإحالة.
س24: ماعلاقة التاديب بالوظيفة العامة؟
التأديب لايجوز الا لموظف عام ؛ والفعل الذى يشكل الجريمة التاديبية لا يرتكبه الا موظف عام.
س25: الفرق بين مجلس التاديب والمحكمه التاديبيه والمحكمه المختصه بالطعن ومدة الطعن؟
مجالس التاديب تتبع الجهةالادارية وتصدرقرارات فىحدود سلطتها بينما المحكمة التأديبية تصدر احكام وهى سلطة قضائية
والمحكمة المختصة بالطعن هى محكمة تانى درجة
ومدة الطعن فى الاستئناف هى 40 يوم
والنقض 60 يوم
س26: اخذ سكرتير محكمه مبلغا من المال من احد المواطنين نظير سحب احد المستندات من الملف الدعوى لكنه نسى و دفع مسئوليته بان النتيجه الاجراميه لم تتحقق فهل هذا الدفع صحيح؟
دفعه غير صحيح لان جريمة الرشوة هى اتجار الموظف او استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون.
وتسلتزم هذه الجريمة لقيامهاركن مادى هو النشاط الاجرامى الذى يتحقق به فى نظر القانون معنى الاتجار بالوظيفة او استغلالها معنوى وهو القصد الجنائىوركن
وهو فى هذه الحالة بالفعل قام الارتجار بوظيفته لذلك يحاسب على جريمة الرشوة حتى لو كانت النتيجة الاجرامية لم تتحقق.
س27: ماهي الحالات التي لا يجوز للجهة الادارية اجراء التحقيق فيها وتباشرها النيابه الادارية؟
الاختصاص الوجوبي للنيابه..... التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا والتحقيق في المخالفات الماليه
س28: موظف بوازرة الصحة اختلس مال في عهدته 1990 واجري التحقيق معة 1995 وحركت الدعوي ضدة في 2007من النيابة العامة فدفع ببطلان تحريك الدعوي هل الدفع صحيح ام باطل وهل يتغير الحكم اذا احيل الي المعاش في اغسطس 2007 وحركت الدعوي ضدة بعد الاحالة الي المعاش في اكتوبر2007 ولم يكن قد بدء التحقيق معه؟
طعن الموظف الاول بالتقادم صحيح لان التقادم من اخر اجراء كان 1995 لحد2007 اي 12 سنةوالتقادم 10 سنين في الجنايات ،اما الدفع الثاني اذا لم يبدأمعه التحقيق فتقادم جاية الاختلاس 10 سنوات من تاريخ زوال الصفه عن الموظف اي خروجه من الخدمه فلو دفع بالتقادم عليها يكون الدفع باطل.
س29: هل يجوز للمحكمه التأديبيه ان تحكم على موظف فى الدرجه الثالثه مع العلم انها اخر درجات التدرج الوظيفى بالخفض للدرجه الادنى وهل يختلف الوضع لو كان الموظف درجه اولى ؟
لايجوز للمحكمة التاديبية تنفيذ الحكم لانه فى هذه الحالة يكون مستحيل تنفيذه وواجب الطعن عليه لان الدرجة الثالتة هى اخر درجات التدرج الوظيفى
واما فى حالة كون الموظف فى الدرجه الاولي يختلف الوضع ويكون الحكم صحيح ويجوزر للمحكمة التاديبية ان تحكم عليه بالخفض الى الدرجة الثالثة .
س30: موظف قامت المحكمة التأديبية بمجازاته بخفض مرتبه طعن الموظف علي حكم المحكمة التاديبية امام القضاء الاداري .. المحكمة اصدرت حكم بعدم اختصاصها ..فهل هذا الحكم صحيح ام لا و متي تبدأ مدة الطعن؟
حكم محكمة القضاء الاداري صحيح بعدم الاختصاص حيث ان المحكمة الادارية العليا هي المختصة بنظر الطعون و ليس محكمة القضاء الاداري و مدة الطعن 60 يوما من تاريخ صدور الحكم من المحكمة التأديبية
س31: ما هى دعوى الحقوق العينية ؟؟
هي دعوي عقاريه يقيمها المدعي حين يقع اعتداء علي حيازته وهي اقرار من المدعي بسلب حيازته ولذلك فهي عكس دعوي الحيازه المواد من 413 الي 418 مرافعات
س32: تم تعيين موظف و بعد سنة من عملة صدر قرار ببطلان تعينة , هل ما صدر من الموظف خلال السنة من اعمال و قرارات تعد صحيحة ام لا؟ الشق الثانى تم حل مجلس الشعب , هل يظل العمل بالقوانين التى سنها مسبقآ صحيحآ ام لا ؟ و ما النظرية التى تحكم الشقين و ما وجة الشبة بينهم ؟
بالنسبة للجزء الاول :الموظف الذي تم تعينه بناء علي قرار باطل فتعتبر كل التصرفات السابقة علي اكتشاف بطلان تعيينة صحيحة ونافذة ولكن بعد صدور قرار بطلانة وهي ماتسمي بنظرية الموظف الفعلي فتصبح قراراتة غير نافذة
اما بالنسبة للقوانين التي تم سنها من مجلس الشعب وتم حلة فهذة القوانين صحيحة طالما صدرت للاغلبية القانونية وكما ان حل البرلمان لا يؤدى الى الغاء التشريعات الصادرة قبل الحل طالما انها صحيحة حتي ولو تم حل مجلس الشعب لان القرار صادر من سلطة تشريعية مختصة ويظل نافذ الي ان يلغي او يعدل من السلطة التشريعية الجديدة ...

اما عن وجة الشبة بين الشقيين:-
بالنسبة للاولي وهي قرارات فردية صادرة من موظف عام وتحكمها نظرية الموظف الفعلي
اما الثانية فصادرة من السلطة التشريعة (مجلس الشعب) والقرارت الصادرة من الموظف العام تظل صحيحة الي ان تلغي من الرئاسة المختصة التي يتبعها الموظف وكذللك القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية تعتبر صحيحة الي ان يتم الغاءها من ذات السلطة التشريعية او سلطة تشريعية حلت محلها ....
ولا يوجد وجه شبه لان حل البرلمان هو حل رئاسى بينما تعيين الموظف فهو يصدر بقرار
س33: ما الحل لو ارتكب موظف مخالفة مالية واثناء محاكمته تاديبيا قام بترك الوظيفة ؛ فهل تسقط الدعوى؟
لا تسقط الدوعوى طالما حركت قبل طلوعه على المعاش.
س34: حكمت المحكمة الجنائية على موظف متهم بالاختلاس بالبراءة لعدم كفاية الادلة فماذا تفعل المحكمة التاديبية فى العجز فى العهدة ؟
سوف تحكم عليه المحكمة التاديبية برد النقص والعجز الموجود فى العهدة.
س35: هل يوجد شروع فى الاختلاس؟؟؟؟
الشروع هو : البدء في إرتكاب فعل بقصد الجريمة إذا أوقف أو خاب أثره بسبب لا علاقة للجاني فيه .
إذاً لا يتصور شروع لا في جريمة إختلاس المال العام ولا في جريمة خيانة الأمانة .
لإن النشاط في كلا الجريمتين يتمثل في النية ، والنية أمر باطني لا يمكن الكشف عنه.
س 36: هل الدعوى التأديبيه تنقضى بمرور 3 سنوات من تاريخ ارتكابها و لا من تريخ اكتشافها؟
3 سنوات من تاريخ ارتكابها او سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بها مع عدم اتخاذ اجرائات تأديبيه ضد مرتكبها
القرارات الصحيحه التى تطبق على من انهوا خدمتهم:
1) الغرامه لاتقل عن 25 جنيه ولا تزيد عن خمسة اضعاف المرتب الذى كان يتقاضاه قبل انهاء خدمته

2) الحرمان من المعاش مده لا تزيد عن 3 اشهر

3) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع
*** يقام الادعاء المباشر امام محكمة الجنح فقط ويرفع من الشخص المضرور فقط .
بعض المخالفات الإدارية :
ـ التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل ؛
ـ الإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل
بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية ؛
ـ الامتناع عن القيام بالعمل ؛
ـ الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء ؛
ـ إفشاء السر المهني ؛
ـ عدم الالتزام بمواقيت العمل ؛
ـ استغلال النفوذ ؛
ـ التصرفات اللاأخلاقية ؛
ـ إتلاف الممتلكات ؛
ـ الجمع بين الوظيفة والعمل الحر الذي يذر دخلا إضافيا يمنعه القانون ؛
ـ التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ، وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها العمل ..... المخالفه الماليه : هى كل مخالفه تتمثل فى
الاعتداء على المال العام مثال ذلك مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة, أو الموازنات الملحقة بها, أو المستقلة عنها, وكذلك أحكام الميزانيات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان.
س37: متهم ف قضيه ادعى مدنى امام محكمه الجنح ,ولماذا له الحق فى الادعاء امام محكمه الجنح ولا يحق للنيابه العامه ذلك؟
الادعاء المدني يكون للافراد لطلب التعويض عن الضرر اما الادعاء الجنائي يكون للنيابه العامه فقط بوصفها الامين علي الدعوي الجنائيه لتقتص للمجتمع من الجاني
س38: متى تسقط العقوبه الجنائيه ؟وما المقصود بمحو العقوبه التادبيبه ؟وما الفرق بين العقوبه الجنائيه ومحو العقوبه التأديبيه ؟
يوجد فرق بين سقوط العقوبة الجنائية وانقضاء الدعوى الجنائية الفرق فى المعنى ومدة كل منهما معنى سقوط العقوبة الجنائية هوصدور حكم وتنقضى فى الجناية بمرور عشرين سنة وفى الجنح بمرور خمسة سنوات اما فى المخالفات بمرور سنتين المادة528 اجراءات اما انقضاء الدعوى الجنائية هوانقضاء عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة والجنح بمرور ثلاث سنوات والمخالفات بمرور سنة يبقى سقوط العقوبة صدر حكم اما انقضاء الدعوى لم يصدر حكم
اما بشان محو العقوبه التاديبيه..... تمحي العقوبه التاديبيه بمرور 6 اشهر في حال التنبيه واللوم والانذار والخصم لمده لا تزيد علي 5 ايام.... وسنه اذا زاد الخصم علي 5 ايام....و سنتان في حاله تاجيل العلاوه او الحرمان منها ... و تمحي بمرور ثلاث سنوات بالنسبه لباقي العقوبات عدا الفصل من الخدمه والاحاله الي المعاش بحكم او قرار تاديبي... وبمحو الجزاء يعتبر كان لم يكن ويكون المحو بقرار من لجنه شئون العاملين لغير شاغلي الوظائف العليا وبالنسبه لشاغلي الوظائف العليا يكون المحو من السلطه المختصه........ ماده92 من قانون العاملين المدنين بالدوله..
اما محو العقوبه الجنائيه موضوع اخر وبيكون بحكم رد الاعتبار وتنظمه المواد من 536 الي553 جراءات جنائيه

س39: : هل يجوز لجهتين اداريتين المناقصه بالطريق المباشر ؟ وما هي نصاب المناقصه ؟
يجوز في الحالات العاجله التي لاتحتمل اجراءات المناقصه والممارسه بجميع انواعهما ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من ......1..رئيس الهيئه ومن له سلطاته في الجهه الاخري بما لا يجاوز خمسين الف جنيه في شراء المنقولات ومائه الف جنيه في اعمال المقاولات...2..الوزير المختص فيما لا يجاوز مائه الف جنه في شراء المقولات وثلاثمائه الف جنيه في اعمال المقاولات ... الماده رقم 7 من قانون المناقصات والمزايدات
وكما ان القانون اعطى مثال لوزارة الدفاع والانتاج الحربى التعاقد فى الضرورة القصوى
*** هناك اسثتناء فى الجريمة الجنائية وهى جريمة السرقة بين الاصول والفروع وبين الزوجين يجوز التصالح فيها .
*** النيابة الادارية هى الجهة المختصة بالطعن على الاحكام التى تصدر من المحاكم التاديبية
س40: ما هي الاسباب التي تؤدي الي الغاء المناقصات ؟
اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او استغنى عنها نهائيا كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية: ( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت ، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها
س41: ماهى انواع المناقصات؟
انواع المناقصات فى مصر عامة و محدودة ومحلية
س42: متى تلتزم النيابة الادارية بتحريك الدعوى التاديبية ؟
تلتزم فى حالتين حالة طلب جهة الادارة
وحالة طلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا غير اذا هى رأت من التحقيق ان ذلك يستدعى توقيع عقوبة او جزاء اشد
س43: ما هو الجزاء الذى يترتب على قيام المناقصة بدون دفع مبلغ التامين ؟
يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز (2%) من القيمة التقديرية، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.
ويجب رد التأميني المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منهم، وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
مادة 18- على صاحب العطاء القبول أن يؤدي خلال عشرة تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه – التأمين النهائي الذي يكمل التأمن المؤقت إلى ما يساوي (5%) من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوماً.
ويجوز بموافقة السلطة المختصة مد المهلة المحددة للأداء- في الحالتين – بما لا يجاوز عشرة أيام.
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فوراً بغير طلب.
ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ العقد, ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب.
مادة 19–لا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.
مادة 20-
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت والتأمين النهائي وكيفية أداء كل منهما وردهما واستبدالهما والإجراءات الواجب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleader2011.mam9.com
محمد الليدر
 
 
محمد الليدر


العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف
( mms ) : الا بذكر الله
التقيم الإداري : وسام  المدير العام
التقييم الفني : وسام التميز بالنجوم


هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية   هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 31 مارس 2016, 10:55 pm

^^ الجـــــــــزء الثـالــــث ^^

• الجزاءات التاديبية التى توقعها النيابة الادارية ؟
لا تملك النيابة الادارية توقيع اى جزاءات تاديبية
لان هذا الحق للمحكمة التاديبية ومجالس التاديب المختصة فقط .
• الجزاءات التاديبية التى توقعها المحكمة التاديبية ؟
هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى توقيع الجزاءات التاديبية
ويحق لها توقيع كافة الجزاءات التاديبية على الموظفين وفقا لما تراه مناسبا
1)تختص هى دون غيرها بتوقيع عقوبتى الاحالة الى المعاش والفصل من الخدمة لشاغلى الوظائف العليا
2)توقيع كافة العقوبات المنصوص عليها فى شان الموظفين
3)توقيع كافة الغرامات على من حكم عليهم بعد انتهاء خدمتهم.
• الجزاءات التى توقعها جهة الادارة ؟
اعطى المشرع جهة الادارة والوزير المختص والمحافظ الحق فى توقيع بعض الجزاءات التاديبية :-
1)بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا توقع عليهم اللوم والتنبيه والفصل من الخدمة والاحالة الى المعاش
2) بالنسبة للموظفين العاديين توقع عليهم كافة الجزاءات المنصوص عليها فى القانون ( خصم الاجر وتاجيل وترقية وانذار ووقف عن العمل) ويجوز لها ايضا الفصل غير الطريق التاديبى.
واعضاء مجلس الدوله ورجال القضاء واعضاء النيابة العامة تنحصر العقوبات التى يجوز توقيعها عليهم فى اللوم والعزل فقط
-- يتبع --
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleader2011.mam9.com
محمد الليدر
 
 
محمد الليدر


العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف
( mms ) : الا بذكر الله
التقيم الإداري : وسام  المدير العام
التقييم الفني : وسام التميز بالنجوم


هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية   هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 31 مارس 2016, 10:57 pm


♦♦الجـــــــــــزء الـرابـــــــع♦♦

س1: ما هى الجزاءات التى توقع جهة الادارة على المتعاقد فى المناقصة والممارسة العامة؟
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر .ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير . في جميع حالات فسخ العقد ، وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد ، يصبح التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية
س2: ماهى حالات التعاقد المباشر وما هو النصاب القانونى له ؟
يجوزز في الحالات العاجلة التي لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
(أ) رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية، أو مقاولات النقل، ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ب) الوزير المختص ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته مائة ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وثلاثمائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
ولرئيس مجلس الوزراء،في حالة الضرورة القصوى، أن يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة.
*** توضيحات خاصة بالجهاز المركزى
.مده اعتراض الجهاز المركزي علي قرارات الجزاء 30يوم من تاريخ اخطاره وكانت 15 يوم في القانون القديم والغيت هذه المده واصبحت 30 يوم بنص القانون 144 سنه 88 وبعض المراجع القديمه يردبها المده الملغاه يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته فـى شـأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد مـن أن الاجـراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت , وتمـت محاسبة المسئولين عـن ارتكابها , ويتعـين مـوافاة الجهاز بالقرارات المشـار إليهـا خلال ثلاثـين يومـا مـن تاريـخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ,
ولرئيس الجهاز مايأتى :
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز – اذا رأى وجها لذلك - تقديـم العامل الى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
2-أن يطلب الـى الجهة الادارية مـصدرة القرار فى شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر فى قـرارها , وعليها أن توافـى الجهاز بمـا اتخذته فـى هذا الصدد , خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية , وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
س3: هل يجوز اضافة مخالفه اخرى والدعوى مرفوعه امام المحكمه التاديبيه؟
يجوز طالما لم يصدر حكم نهائى بعد فى القضية وهذا لا يخل بحق المتهم فى الدفاع عن نفسة ولكن بشرط ان يكون فى مواجهة المتهم او اعلانة بذلك اعلان صحيح
وكما ان تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
س4: موظف رفع طعن على الجزاء الموقع عليه رفض القاضى الدعوى لعدم سداد الرسوم. هل القرار صحيح ام خطأ؟
يترتب على عدم سداد الرسوم المقررة رفض قبول طلب قيد صحيفة الدعوى أو الطلب أو استبعاد القضية من جدول الجلسات إذا تبين عدم سداد الرسوم بعد ذلك ، وهو ما تقضي به المادة 13 من قانون الرسوم القضائية .
قرار القاضي صحيح .... والطعن علي القرارات الاداريه امام المحاكم الاداريه ومحاكم القضاء الاداري وليس المحاكم التاديبيه....مادة 13من قانون الرسوم القضائية
وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
ولكن يجوز ان يقدم طلب اعفاء من الرسوم القضائية الي هيئة مفوضي الدولة.
اى عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية .
س5: جهه اداريه وقعت جزاء على موظف طعن امام المحكه التاديبيه المحكمه حكمت بالغاء الجزاء لعدم الاختصاص وتعويضه 1000 جنيه ايه رئيك فى حكم المحكه ؟ وهل يختلف رئيك لو المحكمه حكمت بالبراءة ؟
من اختصاص محاكم مجلس الدوله الحكم بالتعويض بشان القرارت المطعون عليها امامها ... اذن الحكم الاول صحيح..... والحكم الثاني غير صحيح لان المحكمه الاداريه او محكمه القضاء الاداري ا لتي تنظر الطعن علي قرار الجزاء تلغي القرار المطعون عليه ولا تحكم بالبراءه لان الادانه او البراءه من اختصاص المحكمه التاديبية.
س6: مـــــــــــــــا هو ( العطــــــــاء) ؟
هو العرض اللى بيقدمه الاشخاص فى المناقصة او المزايدة العامة ويتم التعاقد فى المناقصة مع من يتقدم بأقل عطاء اما فى المزايدة فيتم التعاقد مع الشخص الذى يقدم اعلى عطاء


◘◘ توضيحات هامة
.مادة 90- تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأديبية.هذه الماده لا علاقه لها بالطعن علي قرارات الجزاء وانما تخص الطعن علي احكام المحاكم التاديبيه والطعن علي قرارات الجزاء يكون امام المحاكم الاداريه او محكمه القضاء الاداري في حين ان الطعن علي احكام المحكمه التاديبيه يكون امام الاداريه العليا
ناخد بالنا من السؤال و هل هو جزاء ام حكم ؟
لو جزاء يبقى قرار يعنى تظلم لكن حكم يعنى طعن
يعنى امام المحكمه يسمي طعن اما التظلم يقدم للجهه مصدره القرار وهو وجوبي قبل الطعن
الي بيصدر من المحكمه التاديبيه احكام وليست قرارات... قرارات الجزاء تصدر من الجهات الادارية
اى ان الطعن المرفوع امام المحاكم التأديبية ده بيكون طعن ع احكام المحكمة التاديبية امام الادارية العليا.
س7: جواز اضافه المحكمة لوقائع لم ترد في قرار الاحالة؟
نعم يجوزمادة 40 :من قانون مجلس الدولة
تفصل المحكمة في الواقعة التى وردت بقرار الإحالة ، ومع ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق ، وبشرط أن تمنح العامل أجلا مناسبا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك .
س8: متى تحيل النيابة الادارية الدعوى الى المحكمة التاديبية ؟

1) اذا رات النيابة ذلك بعد انتهاء التحقيات.
2) بناء علي طلب الجهة الادارية.
3) بناء علي طلب الجهاز المركزي .
س9: هل يجوز الطعن على قرار استبعاد العطاء من المناقصة؟ وأمام اى محكمة؟ ولو يجوز يبقى خلال كام يوم وابتداءً من امتى؟
يطعن عليها باعتبارها قرارات اداريه .... الماده العاشره من قانون مجلس الدوله خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية مادة 13 :
تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم . مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
س10: القرار الاداري ( الازالة )هل يسقط بالتقادم ؟؟
القرار الاداري هو عمل قانوني وليس ماد ي ولايسقط الا اذا طرا عليه سبب بالالغاء او السحب او التعديل ...
س11: ما معنى المظروفين ؟؟؟؟؟؟؟
المظروف الفنى والمظروف المالى
ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيا فقط
*** ملحوظة
الدعوي الجنائيه مستقله عن الدعوي التاديبيه والنيابه العامه هي الامينه علي الدعوي الجنائيه في حين ان النيابه الاداريه امينه علي الدعوي التاديبيه,,,,ويجوز التصرف في كل دعوي والتحقيق فيها علي حده بل واصدار الحكم الجنائي والتاديبي في نفس الوقت ...ولكن اذا رات النيابه الاداريه ان الفصل في التاديب مرتبط ولايمكن فصله عن الجنائي ارجات البت لحين الفصل في الدعوي الجنائيه لان الجنائي يوقف التاديب كما يوقف المدني اما اذا امكن الفصل في التاديب دون انتظار الحكم الجنائي فيجوز ذلك...كما لو اعترف المتهم مثلا ومفهوم ان النيابه الاداريه ترسل الاوراق للنيابه العامه ولا تتصرف في الاوراق غير صحيح...فهي تبلغها بالواقعه الجنائيه وتتصرف في الجريمه التاديبيه او تنتظر تصرفها بصدور حكم جنائي نهائي وتتصرف علي ضوء الحكم الجنائي النهائي
س12: ما هو القرار الاداري وما هي عيوبه؟
القرار الاداري هو افصاح جهه الاداره عن ارادتها النفرده بما لها من سلطه بمقتضي القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني معين ودلك للصلح العام
اركانه
1)ركن الاختصاص
2) ركن الشكل
3)ركن المحل
4)ركن السبب
5)ركن الهدف والغايه
عيوبه
عيب عدم الاختصاص ، عيب الانحراف بالسلطه،
س13: لو حكمت المحكمة التادبية على موظف 15يوم خصم وطعن فقامت المحكمة الادارية بحكم20يوم هل يجوز ام لا وهل يختلف لو النيابة الادارية هى التى طعنت؟
لا يجوز للمحكمه الاداريه ذلك حيث لا يضار الطاعن بطعنه وبالنسبه للشق الثانى يختلف الوضع حيث يجور للمحكمه الاداريه توقيع هذا الجزاء
اى انه لا يجوز للمحكمه زياده الحكم بعد الطعن عليه

◘ توضيح
المبدا الا يضار الطاعن بطعنه فلا يجوز ان يضار الموظف بحكم اشد اذا كان هو الطاعن...اما اذا طعنت النيابه فيجوز ان يشدد الحكم
وهذا حكم يدل علي اخذ الاداريه العليا بمبدا الا يضار الطاعن بطعنهالطعن رقم 0953 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1403
بتاريخ 20-06-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 9 من المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 مرتبط بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة كما أنه مقصور على تخفيض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية ، و أن تخفيض الأجر فى حكم الفقرة 7 مقصور أيضاً على تخفيض الأجر فى حدود علاوة بما لا يسوغ معه ما قضت به المحكمة من تخفيض أجر الطاعن إلى القدر الذى كان عليه عند بدء شغله للدرجة الثالثة أو أن هذه العقوبة ليست من بين العقوبة الواردة فى المادة 80 من القانون رقم 47 سنة 1978 و بناء عليه يتعين تصحيح الجزاء الموقع بما يتفق و حكم القانون ، و ترى المحكمة تعديل الجزاء الموقع على الطاعن إلى تأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين و هو ما يتناسب مع ظروف و ملابسات الواقعة ، و الاعتبارات التى ساقتها المحكمة التأديبية و بمراعاة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه .
س14: اذا لم يحضر الرئيس لجنه البت فى المناقصه هل يجوز مساءلته بعد طلوعه ع المعاش وما الجزاء الذى يوقع عليه لو تمت مساءلته؟
اذا تعمد عدم الحضور فهو يضر باموال الدوله ويجوز مساءلته ...ويجوز تتبعه 5 سنوات بعد خروجه الي المعاش بوصفها مخالفه ماليه والعقوبه تكون الغرامه وتوقعها المحكمه التاديبيه
*** النيابة العامة وليست امينه علي الدعوي المدنيه وغير مفوضه من المجتمع في الادعاء عنه مدنيا
هو المبدا هيبقي القانون الساري وقت الحكم ... و القانون الاصلح للمتهم نص في قانون العقوبات وليس في مجال التاديب يعني في كل الاحوال هيكون استرشادي وغير ملزم للمحكمه
س15: تكلم عن انقضاء الدعوى التاديبية ؟
بشان انقضاء الدعوي التاديبيه,,,,91- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية
س16: ما هى الجزاءات التى توقع على من انتهى خدمته ؟ وما المدد التى يحق للنيابة توقيع الجزاء فيها اى مدد سقوط العقوبة والجزاءات بعد انتهاء الخدمة ؟
المحكمه التاديبيه هي المختصه بتوقيع العقوبه التاديبيه علي المحال للمعاش بعد تحقيق تجريه النيابه الاداريه مادة 88 (1)- لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها
ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة
-- يتبع --
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleader2011.mam9.com
محمد الليدر
 
 
محمد الليدر


العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف
( mms ) : الا بذكر الله
التقيم الإداري : وسام  المدير العام
التقييم الفني : وسام التميز بالنجوم


هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية   هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 31 مارس 2016, 11:00 pm


♦️♦️الجـــــــــــزء الخـــامس♦️♦️

س1 : موظف ارتكب جناية وحقق معه وأحيل للمحاكمة وأثناء نظر الدعوى نجح في انتخابات مجلس الشعب ؟ فما هو الاجراء الذي سيتخذ لاستكمال الدعوى؟ ايه الاجراء التانى غير طلب رفع الحصانة عنه؟؟؟
طلب رفع الحصانه عن العضو واخطار المجلس بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبل العضو وهيكون علي المحكمه وقف الدعوي لحين موافقه المجلس علي رفع الحصانة كما انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
س2: . قام موظف بجريمه منافيه للأداب العامه فى مكان وظيفته هل يجوز مسألته تأديبيا واذا كانت هناك عقويه جنائيه وهذة العقوبه الجنائيه اشد من العقوبه التأديبيه هل يمكن ان نطبق العقوبه الاشد اى ان العقوبه الجنائيه تجب العقوبه التأديبيه ام ماذا نطبق
ملحوظة كان بيقول فى السؤال بيتكلم عن هل هناك ازدواج للعقوبه ام لا؟
بالطبع يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
لا تحجب العقوبه الجنائيه العقوبه التاديبيه ويجوز توقيع العقوبتين
س3: موظف حققت معاه النيابة الادارية و بعد انتهاء التحقيق اصبح عضو مجلس شعب...هل التحقيق صحيح و ماذا تفعل النيابة الادارية اذا ارادت احالته الي المحكمة التاديبية ؟؟؟
التحقيق صحيح لانه تم قبل تمتع العضو بالحصانه...... ويجب رفع الحصانه قبل احالته الي المحاكمه .... الا انه في حكم حديث للمحكمه التاديبيه العليا قضت بان الحصانه جنائيه فقط ولا تمتد للتاديب الا ان الراي الصائب هو حصانه اعضاء البرلمان الجنائيه والتاديبيه
انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس
س4: ماهي الحالات التي تلتزم فيها النيابة الأدارية بالاحالة؟ وهل تتبع المحكمة التأديبية النيابة الأدارية؟ وماهي الجهة التي تتبعها النيابة الأدارية ؟
في حاله طلب الجهاز المركزي او الجهه الاداريه بعد تحقيق تجريه النيابه...والمحكمه التاديبيه تتبع القسم القضائي بمجلس الدوله والنيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله تتبع وزير العدل
س5: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون .
س6: عقوبة الاحالة الي المعاش تختص بتوقيعها المحكمة التاديبية فقط ام يكون لجهة الادارة توقيعها علي الموظفيين ارجو الافادة ضروري وتي يحق لشؤن العاملين التحقيق وهل تحقيق شؤن العامليين يعني تحقيق الجهه الادارية؟
الفصل الذي تقرره الجهه الادارية ليس عقوبه وانما هو بقوه القانون نتيجه انقطاع العامل عن العمل اما العقوبات فلا يملك توقيع هاتين العقوبتين الا المحكمه لان القانون اعطي للجهه الاداريه عقوبات علي سبيل الحصر لم يورد من بينها الفصل والاحاله للمعاش في حين اعطي الحق للمحكمه في تطبيق جميع انواع العقوبات ومنها الفصل والاحاله للمعاش
س7: اتفق شخص مع ماذون ان يغير له في وثيقة الطلاق بحيث تكون طلقة واحدة بدل ثلاثة مقابل مبلغ من المال و تم رفع دعوي علي انه مرتشي دفع الماذون بانه ليس موظف عام لانه لا ياخذ مقابل او اجر لوظيفته ... فهل دفعه صحيح ام غير صحيح ؟؟؟
جري الفقه والقضاء في مصر علي اعتبار الماذونين من الموظفين العموميين لانهم معينين في وظيفه دائمه ومكلفين بخدمه عامه حتي ولو لم يتقاضي اجر علي وظيفته ورغم ان الماده111 من قانون العقوبات لم تورد حصره ممن يعتبر في حكم الموظفين الا ان الفقه والقضاء اعتبره موظف عام...اذن دفعه غير صحيح ويعتبر موظف عام..

وجرى والفقه القضاء الإداري في مصر على أن المقصود بالموظف العام : "كل من عين في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشرة " .
وطبقا لهذا التعريف فإنه يعتبر موظفا عاما من تتوافر فيه العناصر التالية :-
العنصر الأول :- العمل في خدمة مرفق عام سواء كان مرفقا عاما ( قوميا ) يشمل نشاطه الدولة بأسرها أو ( إقليميا ) قاصرا في نشاطه على جزء أو منطقة معينة م ن الدولة
العنصر الثاني : إدارة المرفق العام بالأسلوب المباشر ويقصد بذلك أن تتولى الدولة بنفسها ( الحكومة المركزية) أو عن طريق وحدتها المحلية العامة ( اللامركزية ) إدارة المرفق العام مستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة وسيلة القانون العام .
العنصر الثالث :- التعيين من قبل السلطة المختصة لا تكتسب صفة الموظف العام إلا بالنسبة لمن إستوفى أداة التعيين قانونا بأن صدر له قرار بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
وعلى الرغم من ذلك فإن الفقه والقضاء الإداريين يعتبران ( موظفا فعليا ) من باشر عملا في مرفق عام يدار مباشرة بموجب قرار تعيين باطل ( الموظف الفعلي في الظروف العادية ) أو بدون قرار تعيين مطلقا ( الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ) .
س8: ماهو التعاقد المباشر ؟ اذكر حالاته ؟ وحدوده؟
هى الحالة الاستثنائية التى يجوز فيها ابرام العقد الادارى عن طريقه (الاتفاق المباشر)
اولا حالاته :
الحالة الاولى : فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بالتفاق المباشر .
الحالة الثانية : التعاقد بين الجهات الادارية وبعضها البعض .
الحالة الثالثة : تكليف المتعاقد باعمال تزيد عن الاعمال المتفق عليها. الحالة الرابعة : اجاز القانون لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى واجهزتهما فى حالة الضرورة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر .
الحالة الخامسة : يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة ان يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة .
ثانيا حدوده :
ولكن يوجد ثمة قيود تخضع لها طريقة الاتفاق المباشر تتمثل فى :

1- يلزم الترخيص مسبقا من السلطة المختصة قبل الالتجاء الى الاتفاق المباشر
2 - ان تكون الادارة فى حالة استعجال
3 - اعتماد السلطة المختصة نتيجة الاتفاق المباشر .
4 - لا يجوز تكرار التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر اكثر من مرة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد الا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة مايتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الاقصى المقرر قانونا .
5 - ان لا تجاوز قيمة الاتفاق الحدود الاتية فى العام الوا حد :-
أ‌- رئيس الهيئة او رئيس المصلحة :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 50 الف جنيه لشراء المنقولات
و100 الف جنية لمقاولات الاعمال .
ب‌- الوزير المختص او من له سلطات الوزير او المحافظ :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 100 الف جنية لشراء المنقولات 300 الف جنية لمقاولات الاعمال .
وفى حالة الضرورة يجوز لرئيس الوزراء - ان ياذن للوزير المختص او من له سلطاته او المحافظ التجاوز عن هذه الحدود .
س9 : ماذا يوجد داخل المظروف الفني والمظروف المالي في المناقصات؟وهل يجوز التعاقد بهما ؟
تقدم العطاءات فى مظروفين احدهما المظروف الفنى والاخر المظروف المالى .. ويقصد بالمظروف الفنى هو الذى يحتوى على الغرض الفنى وجميع الوثائق والمستندات التى تعكس البيانات الفنيه وطريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ والكتالوجات وجميع الوثائق التى توضح الوضع الضريبى والفنى والقانونى للجهه العارضه وبيان عن الشركات التى يتم التعاقد معها من الباطن ... والمظروف المالى يحتوى على قوائم الاسعار وقيمة الصيانه وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.
بالنسبة للشق الثانى لازم التعاقد يكون بالمظروفين ولو حصل خلل في واحد فيهم يكون دا باطل لان لازم يكون في مظروف مالي ومظروف فني
*** ملحوظه...
للتحقيق مع عضو مجلس شعب واحالته للمحاكمه التاديبيه يتم طلب رفع الحصانه واذا كان التحقيق قد تم قبل دخول العضو المجلس يكون صحيح ولمحاكمته تاديبيا يطلب من المجلس رفع الحصانه ويخطر بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبله ولايجوز الاستمرار في المحاكمه قبل رفع الحصانه ......
ورغم ان قانون المجلس نص علي ان الحصانه ضد الاجراءات الجنائيه الا ان اللائحه الداخليه للمجلس تنص علي انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
ومن تعليمات النيابه الاداريه مادة 222 : على المكاتب الفنية المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
كما يجب على المكاتب الفنية إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .
س10: هل يجوز للذي رسى عليه المزاد ان يتنازل بهذا الرسو لشخص أخر؟ ولماذا؟
او التنازل عن العقد بعد رسو المناقصه عليه سواء التنازل عموما او التنازل للغير ؟
لا يجوز والسبب ان هناك شروط يجب ان تتوافر في المتعاملين مع الجهات الاداريه...مثل قيدهم في سجل المتعاملين مع الحكومه وسابقه الاعمال والقيد بالسجل التجاري .الخ... ولكن ممكن يترك العطاء ويخسر التامين ويتم ترسيته علي العطاء التالي له مباشره
فلا يملك صاحب العطاء التنازل كما لاتملك الجهه ترسيته في حاله ترك العطاء الا علي العطاء التالي...
س11: مادور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي مشروع قانون الانتخابات ؟
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
س12: اصدرت النيابة الادارية قرار بوقف الموظف عن العمل لمدة 5 شهور هل هذا القرار صحيح ام لا ولماذا؟؟
القرار غير صحيح لان النيابة الادارية سطلة تحقيق وليست سلطة توقيع جزاء تاديبى ولكن يجوز للنيابة الادارية اصدار قرار بوقف الموظف عن العمل مدة لا تزيد عن 3 شهوراذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويجوز تكرار هذا الموقف بقرار من المحكمه التأديبية
وبعدين يعملوا ايه ؟
مادة 83 (1)- لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية
معني ذلك بعد قيام النيابه الاداريه بالوقف وقبل تجاوز 3 شهور تعرض الامر علي المحكمه التاديبيه لتقرر استمرار الوقف من عدمه
س13: ماهو المقصود "بالعطاء الوحيد "؟ او هل يجوز اجراء المناقصه بعطاء واحد؟
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1 - ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2 - ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
ملحوظة..
يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها واساس ذلك الماده 76 فقره3 من قانون العاملين المدنين بالدوله والتي توجب علي الموظف ان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
س14: هل يجوز للجهة الادارية سحب التحقيق من النيابة الادارية؟
لا يجوز لجهة الإدارة أيا كانت أن تتدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بأي صورة من الصور، سواء بطلب السير فيها على نحو معين أو عدم الاستمرار في التحقيقات وحفظها،على اعتبار أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها وفق القانون ولا تنوب في عملها عن الجهة الإدارية.
وكما أن النيابة الادارية عندما تتصل بالدعوى فهى بمثابة اتصال المحكمة التأديبية بالدعوى ولايجوز للنيابة التدخل فى شئون المحكمة التأديبية من حيث سحبها لانها فى ولاية القضاء وبمفهوم المخالفة وبدلاالة اللزوم لايجوز للجهة الادارية التدخل فى اعمال النيابة الادارية

◘ توضيحات عن الجزاءات التى تقع على المتعاقد من جهة الادارة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات :-
وفقا لقانون المناقصات والمزايدات فان للاداره توقيع الجزاءات الاتيه ع المتعاقد معها وهى ::
اولا: الجزاءات الماليه وتشمل (التعويض _غرامه التاخير _مصادره التامين النهائى )
ثانيا : جزاءات تنفيذيه على حساب المتعاقد المقصر وعلى مسئوليته وذلك بان تحل الاداره بنفسها محله فى التنفيذ او ان تعهد به الى غيره ؛ ومن صورها (فرض الحراسه لعقد الامتياز _سحب العمل لعقد الاشغال العامه _الشراء ع حساب المورد لعقد التوريد )
ثالثا :الجزاءات الفاسخه او فسخ العقد بمعنى اصح .
س15: وكيل وزاره اصدر قرار بفصل موظف من الخدمه ما مدي صحه هذا القرار ؟
لا يجوز لوكيل الوزارة توقيع هذا الجزاء لانة غير مختص وهذا من اختصاص المحكمة التاديبية فقط ولان قانون العاملين المدنين لم يورد من بين العقوبات التي يحق للجهه الاداريه توقيعها عقوبه الفصل في حين نص علي انه يحق للمحكمه توقيع جميع العقوبات التاديبيه والتي من بينها الفصل
ولا يجوز لوكيل الوزاره الفصل من الخدمه كل الجزاءات اللي بيملكها هو التنبيه والانذار والخصم من الاجر مده لا تجاوز 3 ايام ولو ارتكب مخالفه كبيره تحوله للشئون القانونيه لاتخاذ الازم ضده
س16: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة:
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون.
س17: مدي تقييد المحكمة التاديبية بالحكم الجنائي؟
في حالة اذا ما قررت الجهة الادراية ان تتريث في حكمها من الناحية التاديبية حتي يتم الفصل في الجريمة الجنائية فهل تلتزم الجهة التاديبية بما وصلت اليه المحكمة الجنائية من حكمها علي الموظف ام لا تتقيد بالحكم الجنائي؟
يلزم علينا التفرقة بين:-
1) صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ اجراءات التاديب….
2) صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التاديب ….
اولا:_ صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ إجراءات التاديب..
احتراما لحجية الحكم الجنائي فلا يجوز اعادة البحث في الحكم الجنائي مرة ثانية من ناحية السلطة التاديبية او الانتهاء الي ما يتعارض مع الحكم الجنائي ولكن هذة القاعدة لاتؤخذ علي عمومها اذ انها تتقيد في حالات الادانة او البراءة ولكن بالنسبة للبراءة وذلك حالة ما ان كانت قد اسست حكمها علي عدم وقوع الفعل المادي من اساسة فابتالي تنتفي وقوع الجريمة لانة لا يتوقع وقوع جريمة بدون فعل مادي ونجد ان محكمة القضاء الاداري قد وصلت في احكامها الي انة "من المقرر فقها وقضاء استقلال كلا من الجريمتين الجنائية والتاديبية عن بعضهما الا ان يجب علي السلطة التاديبية الا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف مادام لم تثبت علية الواقعة بالفعل "
ام ماعدا ذلك من احكام جنائية فلا تتقيد بها سلطات التاديب مثال :_
1) حالة صدور قرارات الحفظ من النيابة العامة. فلا تتقيد النيابة الادارية بصدور مثل تللك القرار وان راءت توقيع العقاب علي الموظف العام قامت بتوقيعه لخروجه عن مقتضيات وظيفتة.
2) حالة الحكم بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم اكتمال عناصر الجريمة اذ من الممكن معاقبتة تاديبيا ولا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي.
3) ولا تتقيد السلطة التاديبة بالحكم ببراءة المتهم الا تاسيسا علي حالة عدم وقوع الفعل المادي من اساسة لكن اذا بني حكم البراءة علي خطا او بطلان في اجراءات التفتيش فانة في هذة الحالة لا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي او اذا كان حكمها بالبراءة قائم علي انتفاء القصد الجنائي مثلا اي ان نية الموظف لم تتجة الي ارتكاب جريم الرشوة مثلا فان هذا الحكم لا يقيد السلطة التاديبية من الحكم علي الموظف ومسائلتة تاديبيا .
الحالة الثانية:صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التحقيق :_
اذا ماسارعت السلطة التاديبية باتخاذ الجزاء التاديبي علي الموظف ولم تتنتظر حكم المحكمة الجنائية فاننا في هذة الحالة وجب علينا هنا التفرقة بين اذ ماكان الحكم التاديبي جاء مماثلا للحكم الجنائي ومتفقا معة فهنا لاتثور اي صعوبة بالنسبة لهذة الحالة حيث يعد حكم القضاء تاييدا لما قامت بة جهة الادارة وفي ذات الوقت تكون جهة الادارة قد وفقت في تطبيق صحيح القانون ولكن الصعوبة تثور حالة ما اذا كان الحكم التاديبي قد جاء مخالفا للحكم الجنائي وهنا وجب علينا التفرقة بين فرضين كالتالي:
1) الفرض الاول وهو ثبوت ادانة المتهم امام المحكمة التاديبية ولكن صدر حكم بالبراءة اما المحكمة الجنائية فنجدة يتفرع الي ثلاث حالات:
الاولي ان تكون الجهة الادارية قد اصدرت قرار الادانة وبعد ذلك تصدر الجهة الجنائية البراءة وجب علي الجهة الادارية احتراما للحكم الجنائي ان تسحب قرارها القاضي بالادانة وتقوم الادارة بتصحيح الخطا عن طريق السحب .
الثانية وهو صدور الجزاء التاديبي من المحكمة التاديبية ولم يتم الطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فيتم الطعن علية امامها حتي ولو فات مواعيد الطعن ؟
الثالثة وهي صدور الجزاء التاديبي بالفعل والطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فانة في هذة الحالة لا يوجد امامنا غير تعديل تشريع بفتح امامنا التماس إعادة النظر امام المحكمة الادارية العليا .
2) الفرض الثانى اذا صدر عن سلطة التاديب براءة الموظف لعد إسنادالواقعة في حقة ثم اصدرت المحكمة الجنائية حكم عن ذات الواقعة بادانتة .
فيري الراي الراجح انة لامانع من اعادة مسائلتة تاديبيا مرة اخري وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي.

س18: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا.
س19: هل القرار الاداري نافذ بمجرد صدورة ؟وهل يجوز الطعن علية؟ وما المدة ؟ وهل يجوز تنفيذ القرار الاداري بالقوة الجبرية ؟
يجوز تنفيذ القرار الادارى بالقوة الجبرية ومثال ذلك قرارات ازالة المباني والاخلاء
نعم القرار الاداري نافذ ويمكن تنفيذه بالقوه الجبريه ويكون مذيل بالصيغه التنفيذيه ويمكن الطعن عليه امام محاكم مجلس الدوله سواء محكمه القضاء الاداري او المحاكم الاداريه او التاديبيه طبقا لنوع القرار ويكون الطعن عليه في خلال 60 يوم من صدوره او 60 يوم من انتهاء مده 60 يوم التي اشترطها المشرع للتظلم من بعض القرارات للجهه التي اصدرتها قبل الطعن عليها
س20: هل تمتد الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الإدارية والتأديبية لعضو البرلمان الموظف بالحكومة أو القطاع العام؟
الأصل أن الحصانة الجنائية لا تمتد إلى التحقيق أو الجزاء الإدارى الذى قد ينال الموظف بالحكومة أو القطاع العام عضو البرلمان(1) وذلك طبقاً لنص الحصانة من الإجراءات الجنائية ، إلا أن مجلس الشعب قد حصن فى لائحته الداخلية عضو المجلس العامل فىى الجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام وما فى حكمه من الفصل بغير الطريق التأديبى ، كما نصت فى ذات اللائحة على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
س21: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا.
يجوز لجهة الادارة احاله الموظف للمعاش وذلك إذا اجتاز السن القانوني وحاله عدم اللياقة الصحية ؟ ام لا ؟؟؟؟؟؟
ايوه طبعا ... ولكن لا يجوز لها احالته الي المعاش كجزاء تاديبي بوصفه من الجزاءات التي تختص بها المحكمه التاديبيه
س22: ماهى سلطة المحكمة التاديبية فى توقيع الجزاءات التاديبية وماهى حدودها؟
لها الحق في توقيع كافه الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين المدنين بالدوله4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف. وهذه الجزاءات هي ...دة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
1) الإنذار .

2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
Cool الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
10) الإحالة إلى المعاش.
11) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
(1) التنبيه.
(2) اللوم
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) الفصل من الخدمة.
س23: هل تعتبر النيابة الادارية جزء من تشكيل المحكمة التاديبية ؟ ما مدى صحة الحكم الصادر بغير تشكيلها ؟
النيابة الادارية اصحبت مستقلة بذاتها ولا تتبع اى هيئة قضائية واى حكم صادر بدون تشكيلها يكون حكم باطل
**** النيابة الادارية ليس لها ان تحكم بفصل موظف ولكن فى حالة رؤيتها لذلك تحيل الدعوى الى المحكمة التاديبية
فى قمة المثلث المحكمة الادارية العليا
فى المنتصف المحكمة الادارية
فى القاعدة المحكمة التاديبية

-- يتبع --
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleader2011.mam9.com
محمد الليدر
 
 
محمد الليدر


العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موظف
( mms ) : الا بذكر الله
التقيم الإداري : وسام  المدير العام
التقييم الفني : وسام التميز بالنجوم


هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية   هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية I_icon_minitimeالخميس 31 مارس 2016, 11:02 pm


♦️♦️الجـــــزء الســــادس♦️♦️

س1: هل يجوز للجهه الاداريه الحكم في الدعوي بعد احالتها الي المحكمه التاديبيه؟
الجهه الاداريه لا تحكم... واذا كان المقصود التصرف فطبعا لا يجوز منذ تولي النيابه الاداريه التحقيق وحتي نهايه التصرف والفصل في الدعوي
س2 : موظف ارتكب جناية وحقق معه وأحيل للمحاكمة وأثناء نظر الدعوى نجح في انتخابات مجلس الشعب ؟ فما هو الاجراء الذي سيتخذ لاستكمال الدعوى؟ ايه الاجراء التانى غير طلب رفع الحصانة عنه؟؟؟
طلب رفع الحصانه عن العضو واخطار المجلس بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبل العضو وهيكون علي المحكمه وقف الدعوي لحين موافقه المجلس علي رفع الحصانة كما انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
س3: . قام موظف بجريمه منافيه للأداب العامه فى مكان وظيفته هل يجوز مسألته تأديبيا واذا كانت هناك عقويه جنائيه وهذة العقوبه الجنائيه اشد من العقوبه التأديبيه هل يمكن ان نطبق العقوبه الاشد اى ان العقوبه الجنائيه تجب العقوبه التأديبيه ام ماذا نطبق
ملحوظة كان بيقول فى السؤال بيتكلم عن هل هناك ازدواج للعقوبه ام لا؟
بالطبع يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
لا تحجب العقوبه الجنائيه العقوبه التاديبيه ويجوز توقيع العقوبتين
س4: موظف حققت معاه النيابة الادارية و بعد انتهاء التحقيق اصبح عضو مجلس شعب...هل التحقيق صحيح و ماذا تفعل النيابة الادارية اذا ارادت احالته الي المحكمة التاديبية ؟؟؟
التحقيق صحيح لانه تم قبل تمتع العضو بالحصانه...... ويجب رفع الحصانه قبل احالته الي المحاكمه .... الا انه في حكم حديث للمحكمه التاديبيه العليا قضت بان الحصانه جنائيه فقط ولا تمتد للتاديب الا ان الراي الصائب هو حصانه اعضاء البرلمان الجنائيه والتاديبيه
انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس
س5: ماهي الحالات التي تلتزم فيها النيابة الأدارية بالاحالة؟ وهل تتبع المحكمة التأديبية النيابة الأدارية؟ وماهي الجهة التي تتبعها النيابة الأدارية ؟
في حاله طلب الجهاز المركزي او الجهه الاداريه بعد تحقيق تجريه النيابه...والمحكمه التاديبيه تتبع القسم القضائي بمجلس الدوله والنيابه الاداريه هيئه قضائيه مستقله تتبع وزير العدل
س6: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون .
س7: عقوبة الاحالة الي المعاش تختص بتوقيعها المحكمة التاديبية فقط ام يكون لجهة الادارة توقيعها علي الموظفيين ارجو الافادة ضروري وتي يحق لشؤن العاملين التحقيق وهل تحقيق شؤن العامليين يعني تحقيق الجه الادارية
الفصل الذي تقرره الجهه الادارية ليس عقوبه وانما هو بقوه القانون نتيجه انقطاع العامل عن العمل اما العقوبات فلا يملك توقيع هاتين العقوبتين الا المحكمه لان القانون اعطي للجهه الاداريه عقوبات علي سبيل الحصر لم يورد من بينها الفصل والاحاله للمعاش في حين اعطي الحق للمحكمه في تطبيق جميع انواع العقوبات ومنها الفصل والاحاله للمعاش
س8: اتفق شخص مع مأذون ان يغير له في وثيقة الطلاق بحيث تكون طلقة واحدة بدل ثلاثة مقابل مبلغ من المال و تم رفع دعوي علي انه مرتشي دفع الماذون بانه ليس موظف عام لانه لا ياخذ مقابل او اجر لوظيفته ... فهل دفعه صحيح ام غير صحيح ؟؟؟
جري الفقه والقضاء في مصر علي اعتبار الماذونين من الموظفين العموميين لانهم معينين في وظيفه دائمه ومكلفين بخدمه عامه حتي ولو لم يتقاضي اجر علي وظيفته ورغم ان الماده111 من قانون العقوبات لم تورد حصره ممن يعتبر في حكم الموظفين الا ان الفقه والقضاء اعتبره موظف عام...اذن دفعه غير صحيح ويعتبر موظف عام..
وجرى والفقه القضاء الإداري في مصر على أن المقصود بالموظف العام : "كل من عين في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشرة " .
وطبقا لهذا التعريف فإنه يعتبر موظفا عاما من تتوافر فيه العناصر التالية :-
العنصر الأول :- العمل في خدمة مرفق عام سواء كان مرفقا عاما ( قوميا ) يشمل نشاطه الدولة بأسرها أو ( إقليميا ) قاصرا في نشاطه على جزء أو منطقة معينة م ن الدولة
العنصر الثاني : إدارة المرفق العام بالأسلوب المباشر ويقصد بذلك أن تتولى الدولة بنفسها ( الحكومة المركزية) أو عن طريق وحدتها المحلية العامة ( اللامركزية ) إدارة المرفق العام مستعينة في ذلك بأموالها وموظفيها ومستخدمة وسيلة القانون العام .
العنصر الثالث :- التعيين من قبل السلطة المختصة لا تكتسب صفة الموظف العام إلا بالنسبة لمن إستوفى أداة التعيين قانونا بأن صدر له قرار بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
وعلى الرغم من ذلك فإن الفقه والقضاء الإداريين يعتبران ( موظفا فعليا ) من باشر عملا في مرفق عام يدار مباشرة بموجب قرار تعيين باطل ( الموظف الفعلي في الظروف العادية ) أو بدون قرار تعيين مطلقا ( الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ) .
س9: ماهو التعاقد المباشر ؟ اذكر حالاته ؟ وحدوده؟
هى الحالة الاستثنائية التى يجوز فيها ابرام العقد الادارى عن طريقه (الاتفاق المباشر)
اولا حالاته :
الحالة الاولى : فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بالتفاق المباشر .
الحالة الثانية : التعاقد بين الجهات الادارية وبعضها البعض .
الحالة الثالثة : تكليف المتعاقد باعمال تزيد عن الاعمال المتفق عليها. الحالة الرابعة : اجاز القانون لوزارتى الدفاع والانتاج الحربى واجهزتهما فى حالة الضرورة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر .
الحالة الخامسة : يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة ان يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة .
ثانيا حدوده :
ولكن يوجد ثمة قيود تخضع لها طريقة الاتفاق المباشر تتمثل فى :
1) يلزم الترخيص مسبقا من السلطة المختصة قبل الالتجاء الى الاتفاق المباشر
2) ان تكون الادارة فى حالة استعجال
3) اعتماد السلطة المختصة نتيجة الاتفاق المباشر
4) لا يجوز تكرار التعاقد بطريقة الاتفاق المباشر اكثر من مرة فى ذات السنة المالية بالنسبة لذات العملية موضوع التعاقد الا فى الحالات التى لا يجاوز فيها مجموع قيمة مايتم تكراره من تعاقدات عن ذات العملية الحد الاقصى المقرر قانونا
5) ان لا تجاوز قيمة الاتفاق الحدود الاتية فى العام الوا حد :-
أ-رئيس الهيئة او رئيس المصلحة :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 50 الف جنيه لشراء المنقولات
و100 الف جنية لمقاولات الاعمال .
ب- الوزير المختص او من له سلطات الوزير او المحافظ :
له سلطة الاتفاق المباشر فى حدود 100 الف جنية لشراء المنقولات 300 الف جنية لمقاولات الاعمال .
وفى حالة الضرورة يجوز لرئيس الوزراء - ان ياذن للوزير المختص او من له سلطاته او المحافظ التجاوز عن هذه الحدود .

س10 : ماذا يوجد داخل المظروف الفني والمظروف المالي في المناقصات؟وهل يجوز التعاقد بهما؟
تقدم العطاءات فى مظروفين احدهما المظروف الفنى والاخر المظروف المالى .. ويقصد بالمظروف الفنى هو الذى يحتوى على الغرض الفنى وجميع الوثائق والمستندات التى تعكس البيانات الفنيه وطريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتنفيذ والكتالوجات وجميع الوثائق التى توضح الوضع الضريبى والفنى والقانونى للجهه العارضه وبيان عن الشركات التى يتم التعاقد معها من الباطن ... والمظروف المالى يحتوى على قوائم الاسعار وقيمة الصيانه وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل.
بالنسبة للشق الثانى لازم التعاقد يكون بالمظروفين ولو حصل خلل في واحد فيهم يكون دا باطل لان لازم يكون في مظروف مالي ومظروف فني
*** ملحوظه...
للتحقيق مع عضو مجلس شعب واحالته للمحاكمه التاديبيه يتم طلب رفع الحصانه واذا كان التحقيق قد تم قبل دخول العضو المجلس يكون صحيح ولمحاكمته تاديبيا يطلب من المجلس رفع الحصانه ويخطر بقرار الاتهام والاجراءات التي اتخذت قبله ولايجوز الاستمرار في المحاكمه قبل رفع الحصانه ......
ورغم ان قانون المجلس نص علي ان الحصانه ضد الاجراءات الجنائيه الا ان اللائحه الداخليه للمجلس تنص علي انه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس الشعب أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
ومن تعليمات النيابه الاداريه مادة 222 : على المكاتب الفنية المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
كما يجب على المكاتب الفنية إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .
س11: هل يجوز للذي رسا عليه المزاد ان يتنازل بهذا الرسو لشخص أخر؟ ولماذا؟ او التنازل عن العقد بعد رسو المناقصه عليه سواء التنازل عموما او التنازل للغير ؟
لا يجوز والسبب ان هناك شروط يجب ان تتوافر في المتعاملين مع الجهات الاداريه...مثل قيدهم في سجل المتعاملين مع الحكومه وسابقه الاعمال والقيد بالسجل التجاري .الخ... ولكن ممكن يترك العطاء ويخسر التامين ويتم ترسيته علي العطاء التالي له مباشره
فلا يملك صاحب العطاء التنازل كما لاتملك الجهه ترسيته في حاله ترك العطاء الا علي العطاء التالي...
س12: ما دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي مشروع قانون الانتخابات ؟
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
س13: اصدرت النيابة الادارية قرار بوقف الموظف عن العمل لمدة 5 شهور هل هذا القرار صحيح ام لا ولماذا؟؟
القرار غير صحيح لان النيابة الادارية سطلة تحقيق وليست سلطة توقيع جزاء تاديبى ولكن يجوز للنيابة الادارية اصدار قرار بوقف الموظف عن العمل مدة لا تزيد عن 3 شهوراذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك ويجوز تكرار هذا الموقف بقرار من المحكمه التأديبية
وبعدين يعملوا ايه ؟
مادة 83 (1)- لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية
معني ذلك بعد قيام النيابه الاداريه بالوقف وقبل تجاوز 3 شهور تعرض الامر علي المحكمه التاديبيه لتقرر استمرار الوقف من عدمه
س14: ماهو المقصود "بالعطاء الوحيد" ؟ او هل يجوز اجراء المناقصه بعطاء واحد؟
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الاتية :
1) ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ضمة فائدة ترجى من اعادتها.
2) ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
ملحوظة..
يسال الموظف تاديبيا عن السلوك المنافي للاداب في مكان وظيفته او حتي خارجها واساس ذلك الماده 76 فقره3 من قانون العاملين المدنين بالدوله والتي توجب علي الموظف ان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب و الدعوي التاديبيه مستقله عن الدعوي الجنائيه ويجوز اتخاذ اجراءات كل دعوي وفي نفس الوقت ويجوز الفصل في الدعويين واصدار حكم في كل منهما ولا يعتبر ذلك ازدواج في العقوبه.. ويتوقف الفصل في الدعوي التاديبيه اذا كانت مرتبطه بالجنائيه ويستحيل الفصل بينهما لحين البت في الدعوي الجنائيه ثم التصرف بعد ذلك في الدعوي التاديبيه في ضوء الحكم الجنائي
س15: هل يجوز للجهة الادارية سحب التحقيق من النيابة الادارية؟
لا يجوز لجهة الإدارة أيا كانت أن تتدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بأي صورة من الصور، سواء بطلب السير فيها على نحو معين أو عدم الاستمرار في التحقيقات وحفظها،على اعتبار أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى اختصاصاتها وفق القانون ولا تنوب في عملها عن الجهة الإدارية.
وكما أن النيابة الادارية عندما تتصل بالدعوى فهى بمثابة اتصال المحكمة التأديبية بالدعوى ولايجوز للنيابة التدخل فى شئون المحكمة التأديبية من حيث سحبها لانها فى ولاية القضاء وبمفهوم المخالفة وبدلاالة اللزوم لايجوز للجهة الادارية التدخل فى اعمال النيابة الادارية

◘توضيحات عن الجزاءات التى تقع على المتعاقد من جهة الادارة وفقا لقانون المناقصات والمزايدات :-
وفقا لقانون المناقصات والمزايدات فان للاداره توقيع الجزاءات الاتيه ع المتعاقد معها وهى ::
اولا: الجزاءات الماليه وتشمل (التعويض _غرامه التاخير _مصادره التامين النهائى )
ثانيا : جزاءات تنفيذيه على حساب المتعاقد المقصر وعلى مسئوليته وذلك بان تحل الاداره بنفسها محله فى التنفيذ او ان تعهد به الى غيره ؛ ومن صورها (فرض الحراسه لعقد الامتياز _سحب العمل لعقد الاشغال العامه _الشراء ع حساب المورد لعقد التوريد )
ثالثا :الجزاءات الفاسخه او فسخ العقد بمعنى اصح .
س16: وكيل وزاره اصدر قرار بفصل موظف من الخدمه ما مدي صحه هذا القرار ؟
لا يجوز لوكيل الوزارة توقيع هذا الجزاء لانة غير مختص وهذا من اختصاص المحكمة التاديبية فقط ولان قانون العاملين المدنين لم يورد من بين العقوبات التي يحق للجهه الاداريه توقيعها عقوبه الفصل في حين نص علي انه يحق للمحكمه توقيع جميع العقوبات التاديبيه والتي من بينها الفصل
ولا يجوز لوكيل الوزاره الفصل من الخدمه كل الجزاءات اللي بيملكها هو التنبيه والانذار والخصم من الاجر مده لا تجاوز 3 ايام ولو ارتكب مخالفه كبيره تحوله للشئون القانونيه لاتخاذ الازم ضده
س17: موظف حكمت علية المحكمة التاديبية بجزاء الخصم من المرتب لمدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة هل يجوز ذالك ام لايجوز؟؟ وما هو الحال لو حكمت المحكمة الجنائية بحبس شهر مع ايقاف التنفيذ هل يجوز لها ام لا؟؟
لا يجوز في الحاله الاولي ويجوز في الثانيه...
القاعدة:
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت علي جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة انما عنت العقوبة الجنائية بالمعني الحقيقي دون الجزاءات . الأخري التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتي ولو كان فيها معني العقوبة وكان الالزام بدفع ضريبة الاستهلاك والتعويض وبدل المصادرة المحكوم بها في التهمة المسندة الي المطعون ضده لا تعتبر عقوبات بالمعني المتقدم ، اذ المقصود منها هو التعويض وان بدا أنها تتضمن معني العقوبة ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها ، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب . تصحيح هذا الخطأ الذي تردي فيه والذي لا يخضع لأي تقدير موضوعي وكان الحكم قد انتهي الي صحة اسناد الجريمة المنسوبة الي المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لها ، فانه يتعين وفقا للمادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم بمقتضي القانون.
س18: مدى تقيد المحكمة التاديبية بالحكم الجنائي؟
في حالة اذا ما قررت الجهة الادراية ان تتريث في حكمها من الناحية التاديبية حتي يتم الفصل في الجريمة الجنائية فهل تلتزم الجهة التاديبية بما وصلت اليه المحكمة الجنائية من حكمها علي الموظف ام لا تتقيد بالحكم الجنائي؟
يلزم علينا التفرقة بين:-
1) صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ اجراءات التاديب….
2) صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التاديب ….
اولا:_ صدور الحكم الجنائي قبل اتخاذ إجراءات التاديب..
احتراما لحجية الحكم الجنائي فلا يجوز اعادة البحث في الحكم الجنائي مرة ثانية من ناحية السلطة التاديبية او الانتهاء الي ما يتعارض مع الحكم الجنائي ولكن هذة القاعدة لاتؤخذ علي عمومها اذ انها تتقيد في حالات الادانة او البراءة ولكن بالنسبة للبراءة وذلك حالة ما ان كانت قد اسست حكمها علي عدم وقوع الفعل المادي من اساسة فابتالي تنتفي وقوع الجريمة لانة لا يتوقع وقوع جريمة بدون فعل مادي ونجد ان محكمة القضاء الاداري قد وصلت في احكامها الي انة "من المقرر فقها وقضاء استقلال كلا من الجريمتين الجنائية والتاديبية عن بعضهما الا ان يجب علي السلطة التاديبية الا تغفل عن حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الموظف مادام لم تثبت علية الواقعة بالفعل "
ام ماعدا ذلك من احكام جنائية فلا تتقيد بها سلطات التاديب مثال :_
1) حالة صدور قرارات الحفظ من النيابة العامة. فلا تتقيد النيابة الادارية بصدور مثل تللك القرار وان راءت توقيع العقاب علي الموظف العام قامت بتوقيعه لخروجه عن مقتضيات وظيفتة.
2) حالة الحكم بالا وجة لاقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم اكتمال عناصر الجريمة اذ من الممكن معاقبتة تاديبيا ولا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي.
3) ولا تتقيد السلطة التاديبة بالحكم ببراءة المتهم الا تاسيسا علي حالة عدم وقوع الفعل المادي من اساسة لكن اذا بني حكم البراءة علي خطا او بطلان في اجراءات التفتيش فانة في هذة الحالة لا تتقيد السلطة التاديبية بالحكم الجنائي او اذا كان حكمها بالبراءة قائم علي انتفاء القصد الجنائي مثلا اي ان نية الموظف لم تتجة الي ارتكاب جريم الرشوة مثلا فان هذا الحكم لا يقيد السلطة التاديبية من الحكم علي الموظف ومسائلتة تاديبيا .
الحالة الثانية:صدور الحكم الجنائي بعد اتخاذ اجراءات التحقيق :_
اذا ماسارعت السلطة التاديبية باتخاذ الجزاء التاديبي علي الموظف ولم تتنتظر حكم المحكمة الجنائية فاننا في هذة الحالة وجب علينا هنا التفرقة بين اذ ماكان الحكم التاديبي جاء مماثلا للحكم الجنائي ومتفقا معة فهنا لاتثور اي صعوبة بالنسبة لهذة الحالة حيث يعد حكم القضاء تاييدا لما قامت بة جهة الادارة وفي ذات الوقت تكون جهة الادارة قد وفقت في تطبيق صحيح القانون ولكن الصعوبة تثور حالة ما اذا كان الحكم التاديبي قد جاء مخالفا للحكم الجنائي وهنا وجب علينا التفرقة بين فرضين كالتالي:
1) الفرض الاول: وهو ثبوت ادانة المتهم امام المحكمة التاديبية ولكن صدر حكم بالبراءة اما المحكمة الجنائية فنجدة يتفرع الي ثلاث حالات:
الاولي ان تكون الجهة الادارية قد اصدرت قرار الادانة وبعد ذلك تصدر الجهة الجنائية البراءة وجب علي الجهة الادارية احتراما للحكم الجنائي ان تسحب قرارها القاضي بالادانة وتقوم الادارة بتصحيح الخطا عن طريق السحب .
الثانية وهو صدور الجزاء التاديبي من المحكمة التاديبية ولم يتم الطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فيتم الطعن علية امامها حتي ولو فات مواعيد الطعن ؟
الثالثة وهي صدور الجزاء التاديبي بالفعل والطعن علية امام المحكمة الادارية العليا فانة في هذة الحالة لا يوجد امامنا غير تعديل تشريع بفتح امامنا التماس إعادة النظر امام المحكمة الادارية العليا .
2) الفرض الثانى: اذا صدر عن سلطة التاديب براءة الموظف لعد إسنادالواقعة في حقة ثم اصدرت المحكمة الجنائية حكم عن ذات الواقعة بادانتة .
فيري الراي الراجح انة لامانع من اعادة مسائلتة تاديبيا مرة اخري وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي.
س19: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا
س20: هل القرار الاداري نافذ بمجرد صدورة ؟وهل يجوز الطعن علية؟ وما المدة ؟ وهل يجوز تنفيذ القرار الاداري بالقوة الجبرية ؟
يجوز تنفيذ القرار الادارى بالقوة الجبرية ومثال ذلك قرارات ازالة المباني والاخلاء
نعم القرار الاداري نافذ ويمكن تنفيذه بالقوه الجبريه ويكون مذيل بالصيغه التنفيذيه ويمكن الطعن عليه امام محاكم مجلس الدوله سواء محكمه القضاء الاداري او المحاكم الاداريه او التاديبيه طبقا لنوع القرار ويكون الطعن عليه في خلال 60 يوم من صدوره او 60 يوم من انتهاء مده 60 يوم التي اشترطها المشرع للتظلم من بعض القرارات للجهه التي اصدرتها قبل الطعن عليها
س21: هل تمتد الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الإدارية والتأديبية لعضو البرلمان الموظف بالحكومة أو القطاع العام ؟
الأصل أن الحصانة الجنائية لا تمتد إلى التحقيق أو الجزاء الإدارى الذى قد ينال الموظف بالحكومة أو القطاع العام عضو البرلمان(1) وذلك طبقاً لنص الحصانة من الإجراءات الجنائية ، إلا أن مجلس الشعب قد حصن فى لائحته الداخلية عضو المجلس العامل فىى الجهاز الإدارى للدولة أو بالقطاع العام وما فى حكمه من الفصل بغير الطريق التأديبى ، كما نصت فى ذات اللائحة على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الإستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس وذلك بنص المادة 362 من اللائحة، ونهج على ذات النهج فى فحص طلب الإذن الذي جرى عليه بالنسبة للناحية الجنائية.
وبذلك فإن مجلس الشعب رفع النقد الذي وجه إلى قاعة السماح بالجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب طبقاً وفى الحدود التي سمحت بها المادة (89) من الدستور ، من القول بأن العضو يكون تحت تأثير الجهة التي يعمل بها ، كما أن نص الدستور جعل الأصل هو التفرغ للعمل البرلماني مع احتفاظ العضو بوظيفته ، حتى لا يحرم الموظف الذي لا يرى فى نفسه الكفاءة فى الترشيح والنيابة من ذلك.
س22: هل يسأل الموظف عما يصدر منه خارج العمل؟
من شروط تولي الموظف العام مقاليد الوظيفه العامه شرط حسن السير والسلوك وحسن السمعه وهذا الشرط ليس شرط بقاء فقط ولكنه شرط استمرار أيضا وبناء علي ذلك يلتزم الموظف بالحفاظ علي كرامة وظيفته وأي عمل يقوم به ويكون من شأنه المساس بها سواء خارج نطاق الوظيفه أو خارجها يسأل عنه الموظف تأديبيا.
يجوز لجهة الادارة احاله الموظف للمعاش وذلك إذا اجتاز السن القانوني وحاله عدم اللياقة الصحية ؟ ام لا ؟؟؟؟؟؟
ايوه طبعا ... ولكن لا يجوز لها احالته الي المعاش كجزاء تاديبي بوصفه من الجزاءات التي تختص بها المحكمه التاديبيه
س23: ماهى سلطة المحكمة التاديبية فى توقيع الجزاءات التاديبية وماهى حدودها؟
لها الحق في توقيع كافه الجزاءات المنصوص عليها في قانون العاملين المدنين بالدوله4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكليف. وهذه الجزاءات هي ...دة 80- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(1) الإنذار .
(2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا.
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
(5) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
(6) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
(7) خفض الأجر فى حدود علاوة.
(Cool الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
(9) الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
(10) الإحالة إلى المعاش.
(11 ) الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
(1) التنبيه.
(2) اللوم
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) الفصل من الخدمة.
س24: هل تعتبر النيابة الادارية جزء من تشكيل المحكمة التاديبية ؟ ما مدى صحة الحكم الصادر بغير تشكيلها ؟
النيابة الادارية اصحبت مستقلة بذاتها ولا تتبع اى هيئة قضائية واى حكم صادر بدون تشكيلها يكون حكم باطل
**** النيابة الادارية ليس لها ان تحكم بفصل موظف ولكن فى حالة رؤيتها لذلك تحيل الدعوى الى المحكمة التاديبية
فى قمة المثلث المحكمة الادارية العليا
فى المنتصف المحكمة الادارية
فى القاعدة المحكمة التاديبية

◘ بعض التوضيحات الهامة
*** الغلو في تقدير الجزاء :-
تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
*** استقلال الجريمتين التأديبية والجنائية :-
من المقرر استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على أساس أن قوام الأولي الخروج على المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنباً إدارياً يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبياً بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه.
يجوز لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية.
*** إن الأحكام القضائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثمة يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك.
*** الوقف الاحتياطي عن العمل :-
مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع حدد مدة معينة لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي وهي ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة - يجوز للمحكمة تكرار هذه المدة أكثر من مرة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – الوقف الاحتياطي مقرر في حالة اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل هذا الوقف بمعني أن يكون العامل قد أسندت إليه مخالفات ويتطلب الأمر الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده وإقصائه بعيدا عنه ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطاته
المخالفة التأديبية والجريمة الجنائية:
من المبادئ المسلم بها أن المخالفة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث طبيعة وأهداف كل منهما ، ومن حيث الجهات المختصة بالنظر في كل منهما وإجراءات البحث والبت والمساءلة والعقوبات التي توقع في كل حالة، ولهذا فإن وجود الجريمة الجنائية لا يترتب عليه بالضرورة أن توجد المخالفة التأديبية وإن كان من الجائز أن يشتمل الفعل الواحد على جريمة جنائية وجريمة تأديبية في نفس الوقت، كما إن ثبوت براءة المتهم من الجريمة الجنائية لا يترتب عليه حتماً تبرئته من التهمة الموجه له في الجانب التأديبي، فقد تنعدم الجريمة وتثبت المخالفة التأديبية .
س25: هل يجوز ان يجرى التحقيق فى غيبة الموظف سواء من النيابة الادارية او من الجهة الادارية التابع ليها الموظف ؟
يجوز ذلك اذا تم اخطاره بالمخالفه المنسوبه اليه بمسجل بعلم الوصول علي محل اقامته ولم يحضر

س26: هل يجوز لنا معاقبة سائح أجنبي لأنه ارتكب شيئا قانونيا في بلده, لكنه غير قانوني عندنا؟ أم الأصح منعه من دخول البلد؟
يعاقب القانون علي الجرائم التي تقع علي اراضي القطر المصري وعلي السائح الالتزام بقوانين الدوله الزائر له وليس بقوانين بلده
س27: هل يجوز التصالح فى جرائم الفساد كمثل التى تنظر حالياامام القضاء من رموزالنظام السابق وكذالك الجرائم التاديبية وماهى طرق وسائل تصالحها او عدم التصالح؟
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الانشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أية حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الاموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة او ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة اذا استحال ردها العيني، علي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وفي حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالاضافة الي ما سبق اتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر او وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة علي حسب الاحوال بمحضر التصالح المعتمدوالنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
ويترتب علي تمام التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (66 مكررا):
يصدر رئيس مجلس الوزراءقرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها علي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الاطراف الي تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

-- بالتوفيق للجميع --
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aleader2011.mam9.com
 
هام جدا : أهم أسئلة مقابلات النيابة الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعليمات النيابة العامة بشأن التحقيق مع المحامين و تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة ا
» النيابة العامة تتلو الاتهامات الموجهة لمبارك
» وظائف النيابة العامة المصرية - أعلان رقم (1) لسنة 2013 - يوليو 2013
» الرقابة الإدارية تضبط مسئول مشتريات عقب تقاضيه رشوة وبحوزته 155 مليون جنيه
» عمرو أديب يصرخ : اتفضحنا بمحطة قطار أسوان و الفلوس بتضيع في العاصمة الإدارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الليدر الأسواني :: الأقسام العامة :: بوابة محامين أسوان-
انتقل الى: