محمد الليدر
العمل/الترفيه : موظف ( mms ) : التقيم الإداري : التقييم الفني :
| موضوع: مميزات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 السبت 05 نوفمبر 2016, 12:07 am | |
| أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لن يمس أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ولن يعرضها للنقصان، مشيرا إلى أنه يحق لكل موظف وجد نقصا براتبه عما ورد بالجداول الملحقة بالقانون التقدم بطلب للجهة الإدارية التابع لها، لتعديل راتبه وفقا لما تضمنه القانون، أو أن تجرى الجهة الإدارية تلك التعديلات من تلقاء نفسها. وأضاف جميل، أن الجداول الثلاث التى وردت بالقانون والخاصة بالمرتبات، لا تحدد أجر العامل الوظيفى، لكنه لا يجوز أن يقل راتبه عما ورد بها، كل حسب درجته وتخصصه، وطبيعة عمله. وأوضحت المسودة الأولى للائحة التنفيذية، لقانون الخدمة المدنية، أن الأجر الوظيفى للموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون، تتكون من: •الأجر الأساسى المستحق له فى 30/6/2015. •العلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الوظيفى حتى 1/7/2015. •العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة ستة جنيهات شهريا. •العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة أربعة جنيهات شهرياً. •منحة عيد العمال بفئة عشرة جنيهات شهرياً. •فئات علاوة الحد الأدنى المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها. •ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30/6/2015. وينص قانون الخدمة المدنية، على 3 علاوات للموظفين هم: 1- فى المادة (37) يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. 2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، فى حال: - أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. - ألا يُمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام. - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم. 3- يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر: - 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط. - 50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال. - 75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتان دراسيتان على الأقل. - 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل. - 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها | |
|